طالبت برلمانية إيطالية بارزة من يمين الوسط باستصدار سريع لقانون يتجاوب مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر ارتداء البرقع (النقاب) يوم الثلاثاء الماضي. وقالت دانيلا سانتانكه، العضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان الإيطالي) عن حزب "فورتسا ايتاليا" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، في تصريحات لصحيفة إل جورناله (خاصة) التابعة لعائلة برلسكوني، يوم السبت، "قبل سنوات مضت كنت أول من وضع قضية ارتداء البرقع ( غطاء يحجب كامل الوجه أو جزءا كبيرا منه) على جدول العمل السياسي الإيطالي، وأول من ندد لعدم إنفاذ القانون الساري المفعول في بلادنا رقم 155" . وينص القانون الإيطالي رقم 155 الصادر في عام ألفين وخمسة على "حظر استخدام الخوذات الواقية، أو أي وسائل أخرى تجعل من الصعب التعرف على هوية الشخص في مكان عام أو مكان مفتوح للجمهور، دون مبرر، وفي أي حال من الأحوال يحظر استخدامها في التظاهرات التي تجري في مكان عمومي أو مكان مفتوح للجمهور، ما عدا المناسبات التي تنطوي على صفة رياضية". وتابعت البرلمانية الإيطالية "لقد دعمت الحكومة الفرنسية في عام 2009؛ عندما حظرت وبشجاعة استخدام البرقع في البلاد". وأضافت "لقد حكم علي في الأول ديسمبر/كانون الأول الماضي بأربعة أيام من التوقيف وغرامة قدرها 1100 يورو من قبل محكمة ميلانو، لقيامي بتنظيم مظاهرة مضادة للبرقع أمام كاتدرائية ميلانو قبل 5 سنوات دون الحصول على إذن مسبق من الشرطة، في حين يحتفل الآلاف من المسلمين بشهر رمضان" في إيطاليا. وأعربت سانتانكه عن "الشعور بالارتياح الكبير الآن لقرار المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، الذي يضفي الشرعية على القانون الفرنسي، ويوضح أن الحظر المفروض على ارتداء البرقع في الأماكن العامة لا ينتهك حرية الدين ولا الحق في احترام الحياة الخاصة ولا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". وخلصت إلى القول: "لقد حان الوقت كي يشرع البرلمان الإيطالي في العودة إلى دراسة مشروع قانون قدمته منذ سنوات لحظر النقاب في إيطاليا، والموافقة بأسرع ما يمكن". والثلاثاء الماضي، صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القانون الفرنسي الخاص بحظر النقاب والبرقع، ورفضت طعن فرنسية منتقبة فيه. ونظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها فرنسية من أصول باكستانية (23) عاماً تعيش في باريس، تقدمت بطلب لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعوى أن قرار حظر النقاب في فرنسا ينتهك موادا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحظر التمييز، واحترام العائلة، والحياة الشخصية، وحرية العبادة. ودخل القانون الذي يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة، بحجة الدواعي الأمنية، في فرنسا حيز التنفيذ في أكتوبر / تشرين الأول 2010.