السؤال: هل للقاتل عمدا توبة؟ ** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر: دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن كل ذنب مهما كان. كفرا أو قتلا أو زنا أو غيرها. ولو تكررت الذنوب. فإن التوبة مقبولة. ولا يستثني من هذا شيء. والنصوص من الكتاب والسنة علي هذا أكثر من أن تحصي. وأما ما روي عن ابن عباس وغيره. ان توبة القاتل لا تقبل. فهذا مع مخالفته للأدلة السابقة. محمول علي انهم أرادوا انه إذا تاب القاتل. ان حق المقتول لا يضيع في الآخرة بل لابد أن يعوضه الله عنه. وهذا مسلم لا شك فيه. فإذا تاب القاتل توبة نصوحا جامعة لشروطها. فتوبته مقبولة. وذنبه ساقط. ومن تمام فضل الله تعالي أن يعوض المقتول في الآخرة من جوده وكرمه عن مصيبة قتله. ولا يضيع من ذلك شيء. مع مغفرته للقاتل. وقصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسا بغير حق. وأكمل المائة بالعابد في "الصحيحين" وهي صريحة في قبول التوبة. وقوله تعالي: "إن الله يغفر الذنوب جميعا" "الزمر: 53". أي التائبين من أي ذنب كان. وكم آية وحديثا يدل علي ذلك. فمن فهم أن قول ابن عباس إن صح انه لا تقبل لقاتل توبة انه لا يعفي عنه إثم قتله. فقد فهم غلطا فاحشا. المصدر: مجلة "عقيدتي" المصرية.