السؤال: حاضنة عمياء هل يسقط حقها في الحضانة وهل إذا كانت المحضونة عمياء تنزع منها حاضنتها؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحاضنة سوي قدرتها علي رعاية الصغير والاشراف عليه ولم يشترطوا الابصار بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلي المحافظة علي الصغير وتوافر راحته من نمو عقل الحاضنة وأمانتها وقدرتها علي التربية وعدم زواجها بأجنبي والبعد بالصغير عن مبغضيه والعمي لا يمنع من رعاية الطفل والاشراف علي تربيته والمحافظة عليه فان فقد البصر لا يخرج الحاضنة عن أهليتها للحضانة مادامت قادرة علي حفظ المحضون فان تجاوزت البنت السن التي يمكن أن يقال عليها فيها انها تستغني أو لا تستغني عن خدمة النساء وأصبحت في سن جعلت مناط الحكم بالضم قصر المحافظة عليها فقط والمنصوص عليه شرعا ان الجارية متي بلغت مبلغ النساء ولم تدخل في السن وكانت بكراً فلكل عاصب ذي رحم محرم منها ان يضمها اليه ما لم يكن مفسدا فان لم يكن لها عاصب ذو رحم أو كان لها عاصب مفسد فالنظر فيها للحاكم فان كانت مأمونة تركها تنفرد بالسكني وإلا وضعها عند امرأة أمينة قادرة علي الحفظ وحكمة التشريع في تحويل ضم الكبير للعاصب دون غيره من ذوي الأرحام هي أن العاصب يتعير بها ولا يتعير بها ذوو الأرحام ونري أن أم البنت الحاضنة لها أقدر علي المحافظة عليها من أية امرأة أجنبية عنها. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.