السؤال: ما هي المواضع التي نهي الشرع عن الصلاة فيها؟ ** يجيب فضيلة الشيخ أحمد عبدالبديع عبيد رئيس الإدارة المركزية بالمنيا بقوله: نهي الشارع الحكيم عن الصلاة في بعض المواضع وهذه المواضع هي تسعة عشر موضعا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله "الكعبة" رواه بن ماجدة والترمذي. والمزبلة: المكان الذي يلقي فيه الزبل روث البهائم. والمجزرة: المكان الذي ينحر فيه الإبل. ويذبح فيه البقر والغنم. وقارعة الطريق: أعلي الطريق أو وسطه. والحديث ينهي عن الصلاة في هذه المواطن والنهي هنا للتحريم والحكمة من هذا النهي هي لأن المقبرة والحمام وأعطان الإبل والمزبلة والمجزرة محل للنجاسة. وأما قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر الذي يؤدي إلي ترك الخشوع في الصلاة. وأما علي ظهر الكعبة فلأن المصلي ليس لديه سترة ثابتة وزاد القاضي أبوبكر بن العربي عن الحالات السبع ستة هي: الصلاة إلي المقبرة. وإلي جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلي التماثيل وفي دار العزاب. كما زاد العراقي ستة أخري هي: الصلاة في الدار المغصوبة. والصلاة إلي النائم والمتحدث. والصلاة في بطن الوادي. والصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في مسجد الضرار. والصلاة إلي التنور. فصارت بذلك المواضع المنهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعا. والله أعلم. المصدر: مجلة "عقيدتي" المصرية.