السؤال: ما حكم ارضاع امرأة غير مسلمة لطفل مسلم؟ * * أمرنا الإسلام بحسن الجوار ومعاملة غير المسلم ما لم يكن محاربا علينا معاملة طيبة.. وقد يحتاج الطفل إلي مرضعة. فالأولي والأجدر أن نأتيه بمرضعة مسلمة وذلك في حالة عدم قدرة الأم علي الارضاع وإذا لم نتمكن من احضار مرضعة مسلمة فيجوز ارضاع الطفل من امرأة غير مسلمة ولا يحرم ذلك لعدم وجود دليل علي التحريم وعليه: الرضيع المسلم من امرأة يهودية أو نصرانية يحرم عليه ان يتزوج ممن أرضعته لأنها أمه من الرضاعة. والزواج منها محرم. و يجوز له لمسها والجلوس معها في خلوة والنظر إلي غير ما بين السرة والركبة كأنها أمه النسبية في هذه الأحكام وبالتالي لا يجوز الزواج من بناتها أو ابنائها لأنهم اصبحوا اخوة من الرضاعة. أما إذا كانت المرضعة كافرة وليست من أهل الكتاب فلا يجوز زواج الرضيع منها أو من أولادها عموما رضع منها قليلا أو كثيرا لحرمة زواج المسلم من الكافرة عموما والله أعلم. المصدر: جريدة "المساء" المصرية .