السؤال: ما حكم الدين لو أخرجت زكاة أموالي فيمن مات وعليه دين ولم يخلف مالاً وفاءً لدينه؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ علي عبدالباقي أمين عام مجمع البحوث الاسلامية يقول: للزكاة جهات تدفع إليها وتنفق فيها ولقد حدد القرآن الكريم الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة بنص قطعي لا اجتهاد فيه ولا قياس. حيث قال الله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل". وبالنسبة لما ورد في السؤال من مات من المسلمين وعليه دين بسبب أمر من أمور الحياة المباحة ولم تكن له تركه يستوفي منها هذا الدين كان علي بيت مال المسلمين وفاء هذا الدين وذلك لما روي البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولي الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم" النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم". فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دنيا أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه" فإذا لم يتيسر قضاء الدين من بيت مال المسلمين جاز أن يقضي دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو الدائن. قال ابن تيمية "أما الدين الذي علي الميت فيجوز أن يوفي من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل لأن الله عز وجل بين ضمن مصارف الزكاة فقال "والغارمين" ولم يقل وللغارمين.. فالغارم لا يشترط تمليكه. وبناء علي هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه وذلك بإعطاء ورثته المبلغ ليدفعوه ولكن الذي له الدين لا يأخذ مباشرة من دافع الزكاة ليستوفي دينه وانما تعطي لورثة المدين ليقوموا هم بانفسهم بوفاء الدين للدائن من مال الزكاة. والله أعلم المصدر: جريدة "الجمهورية" المصرية.