السؤال: أنا مرشدة سياحية أعمل بالسياحة أريد أن أعرف حكم الإسلام في عملي مع العلم أنا لا أجلس في مجالس خمر ، ولا آخذ ربح منها ، فكل علاقتي بالسائح الشرح للمادة العلمية فقط ، فهل عملي حرام أم حلال؟ ***أولا :الأصل هو قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة ؛ لقوله تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين . وقد قال عليه الصلاة والسلام : "المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها" رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (2688) . وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : " وبيوتهن خير لهن " رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .وفي هذا حفظٌ للمرأة ولكرامتها وعرضها ، وسدٌّ لباب الفتنة بها أو لها . ثانياً : يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل ، إذا توفرت الضوابط التالية : - أن تكون محتاجة إلى العمل ، لتوفير الأموال اللازمة لها ، لكونها لا تجد من ينفق عليها . - أن يكون العمل مناسبا لطبيعتها متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك . - أن يكون العمل في مجال نسائي ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها . - أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي . - ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم . - ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها . - ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئون زوجها وأولادها . ثالثا :العمل في الإرشاد السياحي يعني مرافقة السائحين ودلالتهم على الأماكن التي يرغبون في زيارتها ، وهذا لا يسلم من محاذير بحسب اختلاف البلدان ، ففي بعضها يحصل دلالة السائحين على حانات الخمور ، أو الشواطيء الماجنة ، أو مساكن الكفار ومعابدهم التي نهينا عن دخولها إلا أن نكون باكين ، كما روى البخاري (4702) ومسلم (2980) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِه لما مَرَّ معهم على مساكن ثمود : (لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) . ولا يخفى أن الإعانة أو الدلالة على المعصية معصية ؛ لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 . ويضاف إلى ذلك : ما في صحبة السائحين من رؤية العورات ومشاهدة المنكرات دون إنكار لها ؛ إذ الغالب على هؤلاء السائحين عدم التورع عن كشف عوراتهم رجالا كانوا أو نساء ، بل عدم التورع عن مقارفة المنكرات فيما بينهم . وهذه المحاذير تحيط بعمل الرجل في هذا المجال ، وتزيد عليه المرأة بمحذور آخر وهو مخالطتها للرجال ، على فرض تقيدها بالضوابط التي ذكرناها أولا . ولهذا نوصيك بتقوى الله تعالى ، والحذر من التساهل في هذا الأمر ، والبحث عن عمل مباح سالم من المحاذير . ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب