السؤال: ما حكم سرقة الكهرباء من الدولة ؟ مع العلم أن الدولة لا تعطي حق المواطن في كل شيء؟ . ***لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل . وكون الدولة لا تعطي المواطن حقه لا يبيح له سرقة المال العام ، فإن هذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المسلمين ، فالسرقة منها اعتداء على المال العام ، وليس اعتداء على الحكومة أو مسئوليها فقط . وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغماً عني . فأجابت : " لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) . وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس . فأجابت : " لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) . والله أعلم . المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب