تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تراجع وضعية حقوق الإنسان في دستور مصر الجديدة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أن هناك تراجعا كبيرا فيما يخص حقوق الإنسان وبالأخص فيما يخص حرية الدين والمعتقد ، يأتي ذلك برغم أن المنظمة سبق وإن اعترضت على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء هيمنة تيار سياسي بعينه عليها . كانت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور قد اتفقت على أن تنص الماده الخاصه بحريه العقيدة على عدم ممارسة الشعائرالدينية لغير الأديان السماويةالثلاثة لتنص على "حرية العقيدة مطلقة و تكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية لاصحاب الديانات السماوية".غير أن بعض أعضاء اللجنة قد رفض ذلك ، معربين عن مخاوفهم من هيمنة الغلبة الإسلامية بالجمعية على صياغة بنود الدستور . وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن مبادىء حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة وتتسم بالعالمية والشمولية لجميع البشر ، وحيث أن مصر يتواجد على أرضها من غير أصحاب الديانات السماوية نظرا لكونها بلد سياحي فضلاً عن تواجد العمال المهاجرة من دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند، ويعملون في شركات مختلفة وأصحاب ديانات مختلفة ، وعليه فإنه وفقا للمقترح سالف الذكر سيتم حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية . وفي ضوء ذلك ، تشدد المنظمة على أن مقترح لجنة الحقوق والحريات فيما يخص حرية الدين والمعتقد يعتبر مخالفة وانتهاكا لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية المعنية بذلك ، ويمكن بيان ذلك على هذا النحو : -إن أحد الأغراض الأساسية للأمم المتحدة كما حددها ميثاقها هو تعزيزاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلاتمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. -تعتبر حرية العقيدة هي إحدى الحقوق المنصوص عليها في الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1948، وفي العهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد عام 1966، إذ تنص المادة 18 من الإعلان على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانتهأو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها،سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة". وقد تم تحويل هذا الحق إلى التزام قانوني للدول المصدقة – من بينها مصر -في المادة18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص علىأن: - لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة. ويشمل هذا الحقحريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره، وفي أن يعبر، منفرداً أومع آخرين بشكل علني، عن ديانته أو عقيدته سواء أكان ذلك عن طريق العبادة أو التعبدأو الممارسة أو التعليم. - لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلىأحد الأديان أو العقائد التي يختارها. - تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيودالمنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحةالعامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. كما أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عام 1993 تعليقاً عاماً بشأن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جاء فيه: * يلاحظ التعليق العام أن "أي قيود تفرض على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد بغرض حماية الأخلاق لا يجب أن تستند إلى مبادئ مستمدة حصراً من تقليد [ديني] واحد." (الفقرة 8). * إن تحديد ديانة معينة باعتبارها دين الدولة، أو باعتبار أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، "يجب ألا يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المادتان 18 و27 [المعنيتان بحماية الأقليات]" (الفقرة 9). -كما قامت الحكومة المصرية بالمصادقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي تنص المادة 8 منه على أن "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام". وتكفل المادتان 2 و3 من الميثاق الحق في عدم التمييز وفي المساواة أمام القانون. وإذ تؤكد المنظمة أن مقترح لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور يعتبر مخالفا لالتزامات مصر الدولية فيما يخص الحق في حرية الدين والمعتقد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( م18 ) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان (م 8) ، هذا بخلاف مخالفته لالتزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان ، فإنها تطالب أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور بإعادة النظر في المقترح سالف الذÙ �ر وملائمته مع التزامات مصر الدولية تماشيا على ما هو متبع بالدول الديمقراطية واتساقا مع مرحلة مصر الثورة، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة ولا يجوز تقيدها بأي حال معن الأحوال .