حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية على الإستقلالية في تحويل القضايا التي ينتهي منها مباشرة إلى النيابة العامة أو التصالح فيها وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2011 بتفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. حيث تنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه. وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، و ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى. ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية مما يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. وأشار الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة أن القرار سالف الذكر يضع مسئولية كبيرة على عاتق الجهاز في الفترة المقبلة ويتطلب بذل مجهود مضاعف من جانب الجهاز في التدخل بشكل سليم وعادل في حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في الأسواق المصرية. كما يتطلب تنسيق وتعاون بين الجهاز وكافة الأجهزة والجهات الرقابية في الدولة لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة للشركات والأفراد العاملين بالسوق. وجدير بالذكر، أن الجهاز يعد مشروع قانون سوف يعرض على الحكومة خلال الفترة القادمة يتضمن مجموعة من التعديلات على قانون حماية المنافسة الحالي من ضمنها أن يملك الجهاز الحق في إتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية مباشرة أو التصالح في القضايا التي ينتهي منها دون الرجوع إلى أي جهة.