التحالف الوطني يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة    «عبدالعاطي» يبدي استعداد مصر لإعادة إعمار اليمن    تحديد موعد مبدئي لكأس السوبر المصري    أخبار الأهلي: 26 كاميرا و4 طائرة.. تفاصيل بث السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك    جالانت: لدينا خطط جاهزة لشن مزيد من الضربات على «حزب الله»    شركة المطورون العرب القابضة تشارك في سيتي سكيب 2024.. وتطرح مرحلة MUSE بنيووم مستقبل سيتي    بالأسماء| 364 مستشارًا في الحركة القضائية ل المحكمة الإدارية    رياضة البحيرة تواصل مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات بمراكز الشباب (صور)    ضبط عنصرين إجراميين هاربين من أحكام بالسجن 140 عامًا بالدقهلية    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. احترس من الشبورة المائية في الساعات الأولى    العثور على جثة متعفنة لسيدة متوفاة منذ 3 أيام في بورسعيد    وزير الثقافة يستقبل سفير قطر بالقاهرة ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثقافي    صحة الشرقية تعلن تنفيذ المبادرات ورش اليرقات بإدارة فاقوس الصحية    عوض تاج الدين: الذباب يمكنه نقل الأمراض وإصابة المواطنين بالنزلات المعوية    متحدث الإسكان: قرار إلغاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحال لدعم المواطن    «الصحفيين» تحتفي ب"150 عاما على مجلة روضة المدارس".. وتسأل: لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟    وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الأديرة والمعالم السياحية في وادي النطرون - صور    تحديد موعد أول كلاسيكو فى الموسم بين ريال مدريد ضد برشلونة    5 توصيات لندوة مجلة الأزهر الشهرية حول المرأة    حقوق الإنسان التى تستهدفها مصر    الكشف والعلاج المجانى ل378 حالة ضمن قافلة "بداية" بجراجوس فى قنا    التحضيرات الأولى للعرض الخاص لفيلم "عنب"    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    روسيا: العالم الحديث يواجه تحديات غير مسبوقة ووحدة الدول ضد النازية دفعت لإنشاء الأمم المتحدة    فنانو مصر يدعمون لبنان    صندوق أسرار مريم الجندي.. والدها من أشهر الفنانين وأخوها مخرج معروف    محافظ الدقهلية يشهد نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية لمواجهة سقوط السيول والأمطار    البنك المركزي المصري يقبل ودائع بقيمة 848.4 مليار جنيه    تأكيد مشاركة 45 وزيرًا و70 رئيس مدينة حتى الآن.. تفاعل دولي ومحلي واسع لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي 4 فبراير المقبل لتدشين حقبة جديدة للتنمية العمرانية    بمجموعة من الإعفاءات.. «الضرائب»: النظام المتكامل للممولين يتميز بالتعامل مع كافة الأوعية    ترتيب الفرق في بطولة PUBG Mobile Super League (EMEA) بعد الأسبوع الأول    اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي    وزير العمل: مصر تدعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب    رئيس جامعة القاهرة: لدينا علاقات قوية مع الجامعات الصينية ونبحث تبادل الزيارات والبرامج المزدوجة    وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان    بلال ل أحد منتقديه: نصحناك من 20 سنة..«تمارس مهنة مش مهنتك»    زيلينسكي يسعى لحشد الدعم للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا    اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمنشأة القناطر    الجيزة تزيل 13 كشك و"فاترينة" مقامة بالمخالفة بالطريق العام في المنيب    الشلماني يثير حفيظة القطبين قبل موقعة السوبر    جامعة الأزهر: إدراج 43 عالمًا بقائمة ستانفورد تكريم لمسيرة البحث العلمي لعلمائنا    CNN: استراتيجية ترامب فى إثارة مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد تحقق نجاحا    إيرادات مفاجئة لفيلم عاشق في دور العرض المصرية.. تفاصيل وأرقام    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    وزيرة البيئة تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع المناخ    وزير الصحة يتفقد مكتب صحة الأسرة بالفجالة ويحول المتغيبين عن العمل إلى التحقيق    ضغوطات وتحديات في العمل.. توقعات برج الحمل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024    الإسماعيلي ينتظر رد «فيفا» اليوم لحسم ملف خليفة إيهاب جلال (خاص)    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي    العراق يمنح سمات الدخول إلى اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية    باستخدام كبرى العلامات التجارية.. التحقيق في واقعة ضبط مصنع أسمدة منتهية الصلاحية بالغربية    النزلات المعوية.. مستشار الرئيس: نستنفر لخدمة المرضى دون تأخير.. ده واجب قومي علينا    وزير الخارجية: لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية دون أمن واستقرار    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي يقدم دعوى للنائب العام لبطلان قرار التنحي لعدم دستوريته
نشر في مصر الجديدة يوم 18 - 04 - 2011

قدم المحامي محيي راشد صاحب دعوى بطلان قرار التنحي، إنذاران للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتيهما، طالب فيهما بوقف محاكمة مبارك ورموز نظامه، استنادا على عدم دستورية قرار التنحي وما تبعه من إجراءات ومحاكمات.
وحمل الإنذار الاول رقم 6695 لسنة 2011 محضرين الأزبكية، وموضوعه، "إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار النائب العام بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه" .
فيما جاء الإنذار الثاني رقم 4616 لسنة 2011 محضرين السيدة زينب، وموضوعه:" إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه".
وقال رافع الإنذاران:" إيمانًا منا باحترام الدستور والقانون واستنادًا إلى قسم المحاماة بالمادة رقم 20 من القانون رقم 17 لسنة 1983 حيث نصت علي ((أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ علي سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون))".
وأضاف:" إيمانًا منا باحترام هذا القسم واحترام الدستور والقانون قد قمنا برفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار (رئيس الجمهورية) السيد/ محمد حسني مبارك للدستور والقانون والصادر بتاريخ 11 فبراير لعام 2011م بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك لوقف وإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار. واختصام المذكور آنفًا واختصام السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية بدعوى الإلغاء، وحيث أن المنذر له مصلحة شخصية ومباشرة في عدم مشروعية هذا القرار قد قاموا برفع هذه الدعوى لوقف وإلغاء هذا القرار استنادًا للدستور والقانون اللذان كفلا حق انتخاب من يمثله رئيس للجمهورية.
وحيث أن المنذر قد انتخب السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك "رئيسًا للجمهورية" في انتخابات عام 2005 استنادًا للمادة رقم واحد من القانون رقم 174 لسنة 2005م.
وتابع:" استند المنذر لرفع دعوى الإلغاء إلي حق اعتدى عليه من المذكور آنفًا، وهو عدم الاستفتاء علي هذا القرار استنادًا للمواد 74، 152 ومخالفة قرار التخلي للمواد أرقام 65، 73، 79، 83، 84، 147 من الدستور . ومخالفته أيضًا للقانون رقم 42 لسنة 1967 في المادة الأولى منه في شأن التفويض، ((ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)) "مادة 68 من الدستور" فقد تم الطعن علي القرار تحت رقم 23824 لسنة 65ق بتاريخ 22/3/2011 وقد حدد مجلس الدولة جلسة 26/4/2011 لنظر الشق المستعجل".
وأضاف:" حيث أن المادة 66 من الدستور نصت علي ((العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)).
وقد نصت المادة 85/3 علي أن ((وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب))، وحيث أنه لم يسن حتى الآن قانونًا لإعمال تلك الفقرة من المادة آنفة البيان وإذا سن القانون الآن فلا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لهذا القانون استنادًا للمادة 66 من الدستور إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وإعمالاً للمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي نصت علي ستون يومًا لإجراء الطعن أمام مجلس الدولة علي أي قرار وحيث أنه قد تم قطع مدة التقادم بالطعن علي هذا القرار سالف الذكر أمام مجلس الدولة في الميعاد القانوني".

وواصل: "حيث أن المنذر إليه قد اتخذ أخيرًا قرارًا باستدعاء الرئيس/ محمد حسني مبارك للتحقيق معه في شأن البلاغات المقدمة ضده بتضخم الثروة وكسبها بطريق غير مشروع مما تعد كلها إجراءات باطلة ومخالفة للدستور وعدم وجود قانون لها حتى الآن. واستنادًا للطعن المنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة أمام الدائرة الأولى، مما يترتب عليه أن الرئيس/ محمد حسني مبارك ما زال وطبقًا لهذا الطعن الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية وبقاء الدستور وما تلى قرار التخلي من إجراءات اتخذت من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعد كلها قائمة لحين الفصل في هذا الطعن المنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة".
واستطرد قائلا في الانذار:" حيث أن هناك اعتداء من جانب المنذر إليه علي حماية حق للمنذر في مخالفة المنذر إليه للدستور والقانون باتخاذ إجراءات من شأنها التمهيد لتقديم سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك للمحاكمة مما يعد اعتداءً صارخ للحصانة الدستورية للأخير وانعدام قانونيتها ومما يعد إهدارًا لحق لم يستخدم دستوريًا طبقًا للمواد 74، 152 بشأن الاستفتاء وعلي حق قد استخدم بالمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، وهو الانتخاب وإعمالاً لذلك قد تم الطعن علي القرار الأخير من جانب المنذر أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حمايةً لمركز قانوني معين كفله الدستور والقانون له".
واختتم إنذاره بقوله: "عليه فإن المنذر يوجه هذا الإنذار لسيادة المستشار/ رئيس جهاز الكسب غير المشروع (المنذر إليه) بضرورة التزامه بما ورد دستوريًا بالمواد 66 ، 85/3 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية بوقف كل الإجراءات الباطلة والمخالفة دستوريًا وعدم سن قانون لها حتى الآن ضد سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك لحين الفصل في الطعن علي القرار سالف البيان بحكم منهي حفاظًا وحماية لمركز دستوري معين بالمواد 74، 152 وهو الاستفتاء علي قرار التخلي عن منصبه وهو لم يستخدم حتى الآن وحماية لمركز قانوني معين للمنذر طبقًا للمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن انتخاب الرئيس وقد استخدم، وإعمالاً لهذا الحق الدستوري والقانوني فقد تم الطعن علي قرار التخلي والمنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حماية لهذا المركز القانوني والدستوري المعين للمنذر فقد بادر الأخير بتوجيه هذا الإنذار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.