أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.. اعرف آخر تحديث    عاجل.. انفجارات في تل أبيب وهجوم جديد بالطائرات المسيرة    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل برغم القانون.. «ليلى» تكتشف مخبأ أولادها    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    تعرف على أسباب استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر    درجات الحرارة بمدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى في القاهرة 30    أمريكا...عضو بمجلس الاحتياط الاتحادي يؤكد استمرار مشكلة التضخم    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    واشنطن تعلق على قرار إسرائيل إعلان جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"    أول تعليق من صلاح بعد قيادة ليفربول للفوز على بولونيا    ملف يلا كورة.. مواعيد مباريات السوبر المصري.. مفاوضات الزمالك مع راموس.. وتألق صلاح    جيش الاحتلال يشن 3 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت    حبس سائقي ميكروباص لقيامهم بالسير برعونة بالقاهرة    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    وكالة مرموش تكشف تطورات مستقبله مع فرانكفورت بعد وصول عروض مغرية    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر بالصاغة (عالميًا ومحليًا)    رئيس مياه دمياط يؤكد ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالمحطات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    جلسة نقاشية لأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن بشأن أجندة التشريعات المرتقبة    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 3 أكتوبر.. «ثق بغرائزك واتبع مشاعرك الصادقة»    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    "يد الأهلي ضد برشلونة وظهورعبدالمنعم".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    مدرب الزمالك مواليد 2005 يشيد بلاعبيه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    انتى لستِ أمه.. 4 نوعيات من النساء ينفر منهن الرجال (تعرفي عليهن)    الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي (تفاصيل)    استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في 7 ولايات متأرجحة    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    خبير علاقات دولية: مجلس الأمن تحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    زوجة دياب تمازحه بال«وزة» ..وتعلق :«حققت امنيتي»    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الخميس 3 أكتوبر 2024    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024    رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارا بندب الدكتور حسام الفل عميدا لمعهد الأورام    «رجعناهم بالبيجامات الكستور».. تعليق مهم من أحمد موسى في ذكرى انتصار أكتوبر    أمين الفتوى يحذر الأزواج من الاستدانة لتلبية رغبات الزوجة غير الضرورية    تنظيم ورشة عمل مهنية للترويح للسياحة المصرية بالسوق التركي    الكشف على 1025 حالة ضمن قافلة طبية في الفيوم    «وما النصر إلا من عند الله».. موضوع خطبة الجمعة المقبل    رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع التعديلات المقترحة لقانون الأحزاب السياسية
نشر في مصر الجديدة يوم 21 - 03 - 2011

أكدت التعديلات المقترحة لقانون نظام الأحزاب السياسية‏ ضرورة عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور‏,‏ أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري‏,‏ أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية‏,‏ والسلام الاجتماعي‏,‏ والنظام الديمقراطي‏.‏
واشترط مشروع التعديلات عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية‏,‏ أو شبه العسكرية‏.‏وتنص التعديلات علي أن يتم تأسيس الأحزاب بالإخطار‏,‏ وعدم قيام الحزب علي أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس‏,‏ أو الأصل‏,‏ أو الدين‏,‏ أو اللغة‏,‏ أو العقيدة‏.‏
وفيما يلي نص المشروع‏:‏
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد أرقام‏6,5,4‏ بند‏17,11,9,8,7,1‏ من القانون رقم‏40لسنة‏ 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية‏:‏
‏‏ مادة‏(4):‏
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي‏:‏
أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‏.‏
ثانيا‏:‏ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري‏,‏ أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.‏
ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر‏.‏
رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏
خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏
سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏
‏‏ مادة‏(6)‏ بند‏1:‏
‏1‏ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل‏.‏
‏‏ مادة‏(7):‏
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏(8)‏ من هذا القانون‏,‏ مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏,‏ علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة‏.‏
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب‏,‏ وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏
يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏
‏‏ مادة‏(8):‏
تشكل لجنة شئون الأحزاب من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏,‏ ورئيسين بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها‏.‏
مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد‏.‏
ويكون مجلس الشوري مقرا للجنة‏.‏
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة‏,‏ وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة صللتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏
وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏..‏ ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏
‏‏ مادة‏(9):‏
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها‏,‏ أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب‏,‏ أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏
‏‏ مادة‏(11):‏
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه‏,‏ وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين‏,‏ وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية‏,‏ أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين‏,‏ وذلك في نهاية كل عام‏.‏
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏
‏‏ مادة‏(71):‏
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏,‏ وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام‏,‏ بعد تحقيق يجريه‏,‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏(4)‏ من هذا القانون‏.‏
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏,‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يلغي نص المادة‏(81)‏ من القانون رقم‏40 لسنة‏1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏,‏ وتكون له قوة القانون‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.