كشفت تقارير صادرة للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مالية بعملية بناء المبنى الادارى الجديد بشركة شرق ا لدلتا لانتاج الكهرباء تتعدى ثمانية ملايين جنيه, ورغم مطالبة الجهاز بالتحقيق فيها منذ سنوات ومحاسبة المسئولين عنها لم يحرك أحد ساكنا حتى الان . فقد تم عمل مناقصة محدودة برقم 77 جلسة 14/1/2001 و بناء عليه تم اصدار امر اسناد رقم 969 بتاريخ 31/5/2001 للمكتب الهندسى للمقاولات – المملوك للمقاول سيد عبيد – وهو يتبط بعلاقة قرابة لبعض مسئولى الشركة القابضة لكهرباء مصر حسب ما أكدته مصادر بالشركة - وذلك بقيمة اجمالية مبلغ و قدره 3.7 مليون جنيه .وكانت مدة تنفيذ العملية 14 شهراً من استلام الموقع و قام المقاول باستلام الموقع بتاريخ 18/7/2001 لتنتهى مدة تنفيذ العملية بتاريخ 18/9/2002ولكن تم تسليم و تشطيب و تسكين المبنى بالعاملين فى نهاية عام 2006. أى أن هناك اخلال جسيم فى مدة تنفيذ العملية حيث استغرقت حوالى خمس سنوات بالرغم من أن مدته بأمر الاسناد 14 شهراً . وكشف تقرير الجهاز المركزى أن الادارة المدنية لم تتحر الدقة فى اعداد كراسة الشروط و المواصفات بالنسبة للأصناف التى يتم توريدها من حيث بلد المنشأ , كذلك عدم تحديد المواصفات الفنية بدقة لمعظم البنود خاصة المطلوب توريدها مما أثر على عملية الاستلام وفتح باب التلاعب و المصالح و الرشاوى ، حيث تبين وجود اختلاف بالمقايسة التقديرية للادارة المدنية عن الواردة بمقايسة المكتب العربى للاستشارات الهندسية عن الكمية المنفذة بالعملية ، مما أكد تواطؤ اللجنة العليا للمشتريات بالشركة فى هذه العملية و صورية اجراءتها كما وافقت اللجنة العليا للمشتريات بجلستها المؤرخة 5/2/2002 على زيادة أمر التوريد بمبلغ 74 ألف جنيه قيمة الزيادة فى أعمال الحفر ، رغم أن أعمال الحفر تمت فى شهر أغسطس 2001 أى قبل موافقة اللجنة بحوالى ستة أشهر . تحملت الشركة بدون مبرر مبلغ 21 ألف جنيه قيمة الزيادة فى كميات الخرسانة المسلحة لأسقف الطابقين الثالث و الرابع العلوى بالمخالفة للرسومات الهندسية و كراسة الشروط بدون موافقة السلطة المختصة استلمت الادارة المدنية بالشركة بعض البنود من المقاول المنفذ للعملية بالمخالفة للمواصفات الواردة بكراسة الشروط و أيضا صرف المقاول قيمتها . قامت الادارة المدنية بالشركة بعرض مذكرة على رئيس الشركة الأسبق المهندس/محمود على حسن بها بيانات غير صحيحة ترتب عليها صرف مستخلصات بالكامل رغم أن نسب التنفيذ متدنية جداً . وفي 20/5/2003 و افقت اللجنة العليا للمشتريات بجلستها رقم 54 على اسناد أمر مباشر لنفس المقاول / المكتب الهندسى للمقاولات بمبلغ 700 ألف جنيه لتنفيذ أعمال مستحدثة بالمبنى بمدة تنفيذ 4 شهور من تاريخ استلام أمر الاسناد – رغم أن المقاول تأخر فى تنفيذ أمر الاسناد الأصلى ، فضلاً عن أن البنود الواردة بالأمر الاضافى رقم 322 بمبلغ 268 ألف جنيه واردة بالأمر الأصلى أى لا تحتاج لمدة تنفيذ اضافية . وبتاريخ 28/9/2004 وافقت اللجنة العليا للمشتريات بجلستها رقم 16 على زيادة أمر الاسناد الأصلى رقم 969 الصادر فى 31/5/2001 بمبلغ 200 ألف جنيه و اعفاء المقاول من غرامة التأخير عن الأعمال الاضافية و المستحدثة . والمفاجأة الكبرى أنه تم عمل مناقصة محدودة رقم 15 جلسة 20/5/2006 و اصدار أمر اسناد رقم 35 فى 20/5/2006 للمقاول / شركة الخليج للمقاولات و الخدمات البترولية "على حامد على" بقيمة اجمالية 88 ألف جنيه و السعر شامل ضريبة المبيعات ، لاستكمال الاعمال الاعتيادية الكهربائية و انذار الحريق التى لم يتم تنفيذها من خلال المقاول "سيد عبيد " أي أن الأخير لم يقم بهذه الأعمال فكلفت الشركة مقاولاً اخر باستكمالها و طبعاً بحساب جديد . والأغرب أن المناقصة رقم 15 جلسة 20/5/2006 لم تتضمن بعض البنود التى لم يتم تنفيذها بالأمر الأصلى مثال ذلك الأعمال الكهربائية للبنود أرقام 23 ، 26 ،28 ،29 ،31 ، 32 ، 33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،39 ،40 ،41 ،42 وفى 27/12/2005 تم الاستلام الابتدائى لعملية انشاء المبنى بموجب محضر استلام رغم وجود 34 بند بها ملاحظات على الاعمال ( الصحية و الكهربية و المصاعد و الانذار ) . ثم قامت الادارة المدنية بشركة شرق الدلتا بتعديل الرسومات و التصميمات الهندسية عدة مرات بعد اعدادها بمعرفة المكتب العربى للاستشارات مقابل اتعاب بلغت 77580 جنيها الامر الذى يعفى الاستشارى من أى مسئولية حالية أو مستقبلية بشأن أعمال التصميم . أعفت الشركة المقاول من غرامة التأخير و البالغ قيمتها 352419 جنيها بالاضافة الى مبلغ جنيها 281824 تعويضا . كما أقام المقاول المنفذ للعملية دعوى قضائية بتاريخ 12/3/2005 ضد شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء أى أن الأمر أصبح منظور أمام القضاء بين الشركة و المقاول إلا أن المقاول تقدم بتاريخ 28/4/2005 بشكوى للدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و بتاريخ 4/6/2005 أصدر الأخير قراره رقم 74 لسنة 2005 بتشكيل لجنة لبحث الموضوع (رغم أن الموضوع أمام القضاء ) و رأت هذه اللجنة بتاريخ 4/7/2005 عدم أحقية المقاول فى اعفائه من تطبيق غرامات التأخير و عدم أحقيته فى اضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ و فى يوم 7/8/2005 قامت نفس اللجنة المشكلة بذات القرار بإعادة فحص الشكوى المقدمة من المقاول ( و الأمر مازال منظوراً أمام القضاء ) و انتهت إلى نتيجة مخالفة لما سبق أن انتهت إليه و هى أحقية المقاول فى مدة اضافية قدرها 565 يوم و عدم جواز تطبيق غرامة التأخير عليه . وأعطت الادارة المدنية المقاول ختامى الاعمال بمبلغ 352280.30 جنيها قبل مراجعته من ادارة المراجعة و عدم تضمين ختامى الأعمال أى ملاحظات بخصوص محضر الاستلام الابتدائى للمبنى و المؤرخ فى 27/12/2005 ، 29 ملاحظة بخلاف العديد من التحفظات الخاصة بالأعمال الكهربائية و ذلك بالاضافة لما تبين بعد الاستلام الابتدائى من عدم سلامة أعمال الدهانات الداخلية بالمبنى . و حكمت المحكمة على شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء فى الدعوى رقم 597 لسنة 2005 بجلسة 27/2/2007 فى الدعوى المقامة من المقاول بأن تؤدى له الشركة مبلغ 352518 جنيها قيمة غرامة التاخير و كذلك مبلغ 339289.21 جنيها قيمة 10% ضمان اعمال تم خصمها من المقاول و كذلك مبلغ 372319.40 جنيها قيمة الضمان النهائى و كذلك مبلغ 281824.10 قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى لحق بالمقاول بالاضافة الى الكصروفات و اتعاب المحاماة و استانفت الشركة الحكم و ايدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة و انتهى تقرير الجهاز المركزى الى ضرورة مساءلة المسئولين عن ضياع حقوق الشركة و الافادة عن مبررات تشكيل لجان لبحث الخلاف بين شركة شرق الدلتا و المقاول على الرغم من تداول الموضوع امام القضاء.