قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه فى الدعوى المقامة من عبد الوهاب خليل أحد مرشحي الحزب الوطني على مقعد الفئات فى الدائرة الرابعة مركز أطفيح محافظة حلوان ضد كل من وزير الداخلية بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إلغاء توكيل من الحزب الوطني بحلوان. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار منها عدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1214 لسنة 2010 بنادي المعادى وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتفسيرها وإعداد الرأي القانوني، وذلك تأسيسا على المادتين 699 و715 من القانون المدني. وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن المدعى قد سبق وأصدر توكيلا خاصا بتاريخ 23 أغسطس 2010 لأمين الحزب الوطني بمحافظة حلون يخوله تمثيله قانونا فى كل الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن الدائرة الرابعة بمركز أطفيح، فئات بمحافظة حلوان. وأنه تبين من ظاهر الأوراق أن المدعى قام بإخطار مركز توثيق نادي المعادى، وطالب بإلغاء التوكيل المشار إليه تأسيسا على أنه قدم استقالته من الحزب الوطني بتاريخ 7 نوفمبر 2010، وتقدم للترشيح عن الدائرة المذكورة مستقلا، وامتنع مكتب التوثيق المشار إليه عن الإستجابة لطلب المدعى بحجة عدم إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا عدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين. وأوضحت المحكمة أن المادة 715 من القانون المدني أجازت للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها لو وجدت صفات تخالف ذلك، ومن ثم يكون امتناع مكتب التوثيق عن إلغاء التوكيل مستندا إلى مخالفته لنص المادة 715 من القانون المدني، ويصبح مرجحا للإلغاء وهو ما يقوم به ركن الجدية بطلب وقف تنفيذه، كما يتوافر ركن الاستعجال، وذلك لما يمثله هذا التوكيل من تهديد لحقه فى الترشيح لإنتخابات مجلس الشعب لعام 2010.