أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة الضوابط الخاصة بترخيص فروع شركات السمسرة والترخيص بتسويق التعامل في البورصة المصرية عبر شبكات المعلومات الدولية . وأشار بيان الهيئة اليوم – الذي حصلت مصر الجديدة علي نسخة منه - إلى أن شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاع قيد فروعها المقيدة بسجل الفروع بالهيئة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر القادم ، وذلك بتقديم المستندات عليها فى هذا القرار، ويكون قيد الفروع الجديدة فى سجل الفروع بالهيئة بعد تقديم المستندات المنصوص عليها فى هذا القرار . واوضح البيان أنه تم تعديل 8 مواد سيتم التعامل بها ابتداء من يوم غد الأربعاء، وركز التعديل على انه بالنسبة لشركات السمسرة التى يزيد عدد فروعها عن 3 فروع في حالة زيادة عدد الفروع عن يلزم تعيين عضو منتدب للاشراف على الفروع وفقا لتقدير شركة السمسرة في ضوء نظام الرقابة الداخلية لديها، حيث أن مسئولية الفرع تقع على عاتق العضو المنتدب بالشركة . وفيما يلى نص قرار رئيس الهيئة أن يجب علي الشركات المرخص لها من قبل الهيئة أن تلتزم بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاع قيد فروعها المقيدة بسجل الفروع بالهيئة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2010، وذلك بتقديم المستندات عليها فى هذا القرار والملاحق المرفقه به، ويكون قيد الفروع الجديدة فى سجل الفروع بالهيئة بعد تقديم المستندات المنصوص عليها فى هذا القرار والملاحق المرفقه به . وعلي الإدارة المختصة أن تلتزم بقيد الفروع الجديدة وتوفيق أوضاعها الحالية بما لا يخل بضوابط التصديق على المحاضر المنصوص عليها بقرار رئيس الهيئة رقم 272 لسنة 2010. وتلتزم الإدارة المختصة بالهيئة بعدم السير فى إجراءات الفحص والدراسة لطلبات قيد الفروع الجديدة إلا بعد أن تنتهى الشركة من توفيق أوضاع قيد الفروع الحالية فى سجل الفروع بالهيئة فى المدة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2010 فى 17 مايو 2010 . كما تضمن القرار أن تلتزم كلا من الإدارة المركزية للإلزام والإدارة المركزية للرقابة والإشراف على الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية بتزويد الإدارة المختصة فى الهيئة بقيد الفروع خلال يومين عمل على الأكثر من تاريخ إخطارها بما يلى : شهادة من الإدارة المركزية للإلزام بكل الجزاءات أو التدابير التى وقعت عليها الهيئة وتاريخ توقيع كل جزاء أو تدبير فى خلال السنتين السابقتين لصدور قرار مجلس الإدارة بفتح الفرع . و خطاب من الإدارة المركزية للرقابة والإشراف على الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية بموقف أخر تفتيش على الشركة ، ورأى الإدارة فى إمكانية إستكمال السير فى إجراءات إصدار الموافقة على الإجتماع من عدمه . وتلتزم الإدارة المختصة بقيد الفروع الجديدة بمراعاة إنقضاء الفترات المشار إليها بالبند 8 من قرار رئيس الهيئة رقم 68 لسنة 2010 فى 17 مايو 2010 بشأن ضوابط الترخيص بفروع شركات السمسرة قبل عرض مذكرات قيد الفروع الجديدة على لجنة التأسيس والترخيص . كذلك تلزم إدارة خدمات السوق بعد إستلام أية مستندات لقيد فرع جديد أو لتوفيق قيد فرع حالى، إلا إذا كانت مستوفاة ومطابقة للقوائم المشار إليها . ويتضمن القرار أن تلتزم الإدارة المختصة بقيد الفروع الجديدة وتوفيق أوضاع قيد الفروع الحالية بسجل الفروع بالهيئة والإدارة المركزية للرقابة والإشراف على الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمراعاة ما يلى بالنسبة لشركات السمسرة التى يزيد عدد الفروع لديها عن ثلاثة ، يكون تعيين عضو منتدب للإشراف على الفروع وفقاً لتقدير شركة السمسرة فى ضوء نظام الرقابة الداخلية لديها، حيث أن مسئولية الفرع تقع على عاتق العضو المنتدب للشركة . و لا يلزم أن يكون هناك مراقب داخلى فى كل فرع (سواء فرع التنفيذ من الفئة الثانية أو فرع التسويق) بجانب المراقب الداخلى للمركز الرئيسى إلا فى فروع التنفيذ من الفئة الأولى فقط، وفى هذه الحالة يلزم أن يتم التنسيق بينه وبين المراقب الداخلى للمركز الرئيسى فى ضوء نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة . يمكن تلقى أوامر العملاء من خلال فروع التسويق بشرط إثبات تلقيها بأحد الوسائل المعتمدة ، وعلى ألا يتم إدراجها على النظام الآلى لإدارة الأوامر إلا من خلال فروع التنفيذ من الفئة الأولى أو الثانية أو المركز الرئيسى . كما يمكن لفروع التنفيذ من الفئة الثانية تلقى أو صرف النقدية أو الشيكات بشرط توافر خزانة مخصصة لحفظ النقدية والشيكات ووجود شخص متفرغ عنها ويتبع المدير المالى ويرفع كشف حركة الخزينة وتقاريره بصورة يومية إلى مدير الفرع والمدير المالى بالمركز الرئيسى مع الإلتزام بضوابط مكافحة غل الأموال وأن يكون التعامل من خلال إيصالات تسليم وإستلام . ووفقا للقرار تلتزم الإدارة المختصة بقيد الفروع الجديدة بتوفيق أوضاع قيد الفروع الحالية بسجل الفروع بالهيئة بإثبات قيد الفروع الجديدة وكذلك الفروع التى يتم توفيق أوضاع قيدها فى سجل للفروع وذلك وفقاً لتواريخ قيدها بالسجل مع إعطاء رقم قيد غير متكرر لكل فرع فى داخل هذا السجل . و تلتزم الإدارة المختصة بقيد الفروع بتوفيق أوضاع قيدها بعرض مذكرات الدراسة بطلبات الفروع فور استيفائها على لجنة التأسيس والترخيص ويصدر قرار اللجنة سواء بالقيد أو بالإرجاء أو الرفض لقيد الفرع ولا يعتبر سارياً إلا بعد إعتماد رئيس الهيئة أو من ينوب عنه، وفى جميع الأحوال يكون للجنة التأسيس والترخيص الموافقة على قيد الفروع الجديدة فى ضوء حاجة سوق رأس المال . وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من اليوم التالى لصدوره ، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.