فى أول خطوة تكشف النقاب عن رغبة النظام المصرى إنقاذ الملياردير هشام طلعت مصطفى القابع منذ شهور فى سجن مزرعة طرة من حبل المشنقة بتهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم تقدم آمر أبو هيف عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بتعديل لبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 . وتقضى المادة الأولى من التعديل: "تستبدل المواد أرقام 1، 2، 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمواد الآتية: مادة "1": يطبق قانون العقوبات المصرى على كل من يرتكب جريمة فى اقليم الدولة. ويشمل اقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما فى ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوى الذى يعلوها. وتعتبر الجريمة قد ارتكبت فى اقليم الدولة اذا وقعت أحد الأفعال المكونة لها فى هذا الاقليم أو اذا تحققت فيها نتيجتها. مادة "2": يطبق قانون العقوبات المصرى على الجرائم التى ترتكب على ظهر السفن التى ترفع العلم المصرى أو ضد هذه السفن فى أى مكان وجدت. ويطبق ايضا وحده على الجرائم التى ترتكب على ظهر السفن الحربية المصرية أو ضدها فى أى مكان وجدت. ويطبق ايضا على الجرائم التى تقع على ظهر الطائرات المسجلة فى مصر أو ضد هذه الطائرات فى أى مكان وجدت. ويطبق كذلك وحده على الجرائم التى ترتكب على ظهر الطائرات العسكرية المصرية أو ضدها فى أى مكان وجدت. ويطبق كذلك على كل من ارتكب فعلا فى اقليم الدولة يجعله شريكاً فى جناية أو جنحة وقعت فى الخارج اذا كانت الجناية أو الجنحة معاقبا عليها فى القانون المصرى والقانون الأجنبي. مادة "3": يطبق قانون العقوبات المصرى على كل جناية يرتكبها مصرى خارج اقليم الدولة وعلى الجنح التى يرتكبها مصرى فى الخارج اذا كانت الوقائع المكونة لها معاقباً عليها فى قانون الدولة التى ارتكبت فيها. وتطبق هذه الأحكام حتى ولو كان المتهم قد اكتسب الجنسية المصرية بعد ارتكاب الواقعة المنسوبة اليه. ويطبق قانون العقوبات المصرى على أية جناية، وكذلك على أية جنحة يعاقب عليها بالحبس يرتكبها مصرى أو أجنبى فى الخارج اذا كان المجنى عليه فيها مصريا لحظة ارتكاب الجريمة. مادة "3" مكرر: يطبق قانون العقوبات المصرى على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة من الجرائم الآتية: "أ" جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون. "ب" جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون. "ج" جناية تقليد أو تزييف عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر. "د" أية جناية أو جنحة ترتكب ضد اعضاء أو أماكن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المصرية. مادة "3" مكرر "أ": يطبق قانون العقوبات المصرى على كل من وجد فى الدولة بعد أن ارتكب فى الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً فى جريمة اتجار فى المخدرات أو فى النساء أو فى الأطفال أو جرائم القرصنة أو الارهاب الدولى أو جرائم غسيل الأموال. المادة الثانية "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى على تاريخ نشره". وعلمت "القدس العربي" بأن عدد من رجال الأعمال ونواب فى البرلمان يسعون فى الوقت الراهن لتكوين رأى عام متعاطف مع إمبراطور المقاولات تحت قبة البرلمان كما يسعى هؤلاء لتغيير المادة التى تهدد رقبة هشام من قانون العقوبات قبل بدء إستئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة. وفى سياق متصل علمت "القدس العربي" من مصدر مقرب من عائلة ملياردير المقاولات هشام طلعت مصطفى المحكوم الذى يعد الرجل الثالث فى أمانة السياسات رصد منذ أن تم القبض عليه وتوجيه الإتهام له مليار دولار للإنفاق على جميع مسارات القضية للحيلولة دون إدانته. وكشف نفس المصدر بأنه بالرغم من ضخامة المبلغ إلا أن تشعب مسالك القضية بالإضافة لوجود العديد من الأطراف فضلاً عن سعى بعض دوائر السلطة طرح فكرة دفع الدية لأسرة القتيلة بالإضافة لرصد مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها فى غسيل سمعة رجل الأعمال وشركاته التى تعرضت لضرر بالغ. وفى ذات السياق قررت عائلة رجل الأعمال التبرع ببناء ثلاثة آلاف شقة للشباب من محدودى الدخل وتسعى العائلة التى كانت من أكثر عائلات مصر ثراءاً بعد إقتراب عائلها من مصدر إتحاذ القرار والسلطة فى مصر إلى إعادة البريق لوجه رجل الأعمال الذى كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على منصب وزارى قبل عامين غير أن توابع القضية دفعت به فى نهاية الأمر لأن تنشر صوره فى صفحات الحوادث جنباً إلى جنب مع تجار المخدرات واللصوص والقتلة. جدير بالذكر أن رئيس فريق الدفاع عن هشام المحامى بهاء الدين أبوشقة قرر التفرغ التام للقضية وكان قد تقدم لمحكمة إستئناف القاهرة وأوضحت مذكرة النقض على الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال وتضمنت المذكرة 31 سببا لنقض الحكم، من أهمها أن الحكم شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الإستدلال وعسف فى الإستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكرى على قتل سوزان تميم، وانه - أى الحكم - استند فى ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التى وصلت إليها المحكمة، إلى جانب أنه أسرف فى تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكرى من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الادلاء به بتحقيقات النيابة. وجاء فى مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجنى عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون ان يورد مؤدا هاتين الشهادتين فى الحكم. وأشارأبوشقة فى نفس المذكرة إلى أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهرى لهشام طلعت مصطفى بإستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد، كما أغفل دفاعه الجوهرى بنفى إشتراكه فى الجريمة وبان المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكرى ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذى يصدر عن الهاتف الخاص بالسكرى والمسجل عليه تلك المحادثات، بما يجزم بإستحالة إجراء هذا التسجيل دون إستماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات التى تتضمن تحريضا من هشام للسكرى على قتل سوزان تميم.