بدأت وزارة المالية في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق عليه مجلسا الشعب والشورى مؤخرا ومن المتوقع إن يستمر العمل والمناقشات حولها لنحو 12 إلي 18 شهرا أسوة بالقانون الذي استغرق إعداده وإقراره نحو 3 سنوات عرض خلالها علي جميع منظمات المجتمع المدني مثل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر كما تمت إحالته لمجلسي الشعب والشورى في يناير الماضي. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان أهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الأعمال والأوضاع المالية للمنشات الخاصة لضمان عدم تعريضها لأي هزات. مشددا علي أن المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات قد تؤدي إلي توقيع عقوبات بدنية أمر غير صحيح، مشيرا إلي أن أي مخالفات لقانون التأمينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم أولا إخطار أصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وفي حالة الإصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فانه في هذه الحالة فقط سيتم اللجوء إلي القضاء. وقال الوزير ان اللائحة ستنص علي آلية للتصالح في كافة حالات التهرب التأميني وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات ،كما أن الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض إلا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة أخري علي أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجوء للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب. وقال الوزير إن الوزارة كانت حريصة علي الاستماع إلي آراء واقتراحات رجال الأعمال خلال مرحلة إقرار مشروع القانون، وهو ما انعكس علي قبول العديد من اقتراحاتهم مثل زيادة المدة الزمنية التي يتم التامين فيها علي العامل لشهر من بداية التحاقه بالعمل وليس من اليوم الأول لالتحاقه لإعطاء مرونة اكبر للمنشآت، وأيضا وضع حد أقصي للأجر التأميني ليكون ثلاثة أمثال الحد الأقصى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك في حالة رغبة العامل في الانتقال من النظام الحالي الي النظام الجديد وتم النص علي عدم تحمل صاحب العمل لأية تكلفة إضافية نتيجة انتقال العامل إلي النظام الجديد عما كان يتحمله صاحب العمل في ظل النظام الحالي وإلغاء عقوبة الحبس في حالة منع موظف التأمينات من الاطلاع علي السجلات في المرة الأولي وجعلها فقط في حالة العودة لمنعه بعد ذلك. ولفت غالى إلي أن القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التأمينية والاجتماعية إلي جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة القوة العاملة به مع تخفيف الاعباء عن كاهل الجميع سواء العاملين حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من 14% الي 10% فقط ،كما تم تخفيض نسبة ما يسدده أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم من 26% إلي 19.5% وهو ما يعمل باتجاه تخفيض تكلفة التأمينات وخاصة بالنسبة للعمالة ذات الأجور المنخفضة والمتوسطة. وأشار غالى إلى وضع قواعد لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة ومعدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والاراضي والعقارات والمساهمة في انشاء الشركات الصناعية والزراعية والتجارية ونسب المساهمة فيها. وسيتم مراعاة أن تكون ضوابط استحقاق تعويض تأمينات البطالة مبسطة وغير معقدة وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة. و أشار د.محمد احمد معيط مساعد وزير المالية أن المؤمن عليه يمكنه أيضا الاستفادة من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة في الرصيد عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه حيث يعتبر هذا حافزا ايجابيا للمؤمن عليهم لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة حيث أن الأموال المتاحة في حسابه سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها مع عوائد استثمارها عند تقاعده.