احمد المغربى وزير الاسكان يشهد الاتحاد التعاوني الإسكاني أزمة بعد قيام وزير الإسكان بإصدار قرار وزاري رقم 80/2010والمنشور في جريدة الوقائع المصرية ونصت المادة الأولى منه على استبدال المواد 9،10،15،29،30،37 من النظام الداخلي لاتحاد وإعادة تشكيل مجلس إدارته على النحو التالي: خمسه أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان من أعضاء الجمعية العمومية. ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري. خمسه أعضاء من ذوى الخبرة في مجال التعاون الإسكاني يعينهم الوزير المختص من العاملين بوزارة الإسكان،ويحظر الجمع بين عضويه مجلس إدارة الاتحاد وعضوية الجمعية التعاونية. مادة 29 تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء مجلس الاتحاد وممثل عن كل جمعيه تعاونية اتحادية يختاره مجلس إداراتها وممثل عن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان تنتخبهم الجمعيات العمومية الفرعية الإقليمية على أساس تقسيم الجمهورية إلى ثلاثة أقاليم القاهرة الكبرى والوجه البحري والوجه القبلي. ولان بعض الجمعيات وجدت أن القرار الجديد مخالف للقانون لأنه خالف نص دستوريا وقانونيا مما دعاها إلى الطعن على القرار مثل الجمعية الاتحادية للبناء والإسكان بمحافظة القاهرة والذى أكد رئيس مجلس إدارتها حسن محمد شبانه انه بتطبيق القانون التعاون رقم 14/81والقانون رقم 122/2008 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون نجد أن القرار باطلا لمخالفته لهذين القانونين، فالمادة 9 خالفت المادة 80 للقانون 122 لأنها حددت طريقة انتخاب الأعضاء الخمسة والثلاث أعضاء بالاقتراع السري في حين أن المادة 80 تركت طريقه الانتخاب للائحة التنفيذية وهى وحدها لها الحق في تحديد كيفية الانتخاب مما يعد تجاوزا في الاختصاص كما أن القرار المطعون فيه لا يتفق والواقع العلمي الحالي فأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي هم أعضاء معينون من قبل وزير الإسكان لمهمة محددة وحتى فترة زمنية ولا خبرة لهم بمجال الإسكان التعاوني، ولم يكن لأي منهم رئيس أو عضو بمجلس إدارة جمعيات الإسكان التي تتكون منها الجمعية العمومية، ومن ثم فإن تشكيل مجلس الاتحاد الحالي المؤقت باطل لمخالفته للمادة الثانية من القانون 122 مما يبطل القرار لأنه بني على باطل. وأضاف إن القرار لم يهدف إلى الصالح العام فقد قسم القرار الجمهورية إلى ثلاثة أقاليم ويمثل كل إقليم ثلاثون عضوا، ومن ثم فإن نسب توزيع الأعضاء في كل محافظة لا يتناسب مع عدد الجمعيات في كل منطقة فكيف يكون لمحافظة مثل أكتوبر بها ثلاث جمعيات فقط على مستواها تتساوى مع محافظة كالقاهرة بها أكثر من 800 جمعية مما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص وأخيرا فإن القرار لم يصدر بناء على سبب محدد أو مبرر قانوني لذا لابد من إلغائه منعا للأضرار التي تصيب الجمعيات جراءه.