تقدم سمير صبري المحامي بدعوي قضائية ضد وزير الاتصالات بإلزامه بوقف جميع خطوط المحمول مجهولة الهوية. حيث يقول في عريضة دعواه أنه مع زيادة التقدم العلمي و التطور مداه في اختراع المحمول علي الرغم من استعماله في مختلف المجالات و الاستعانة به في مختلف الأنشطة إلا أنه أيضاً يستخدم بشكل سيء ينافي القيم و التقاليد التي يتمتع بها المجتمع المصري. حيث أنه أصبح يستخدم في عرض الصور الفاضحة والأفلام المخلة بالآداب العامة فضلاً عن استخدامه في عبارات خادشة للحياء عن طريق الرسائل الصوتية أو رسائل مصورة يتم إرسالها للعديد من الهواتف الأخرى في نفس التوقيت من أرقام هواتف مجهولة أي أنها لم تسجل باسم أي شخص في الشركة مقدمة الخدمة. ولما كانت الشركات العاملة في بيع خطوط المحمول أصبحت لا تعني بالحصول علي تحقيق الشخصية عند التقدم للحصول علي أي خط تليفون محمول وكل ما يعنيها زيادة مبيعات تلك الخطوط و عند الاتصال بالشركة للاستعلام عن اسم صاحب الخط يكون ردها بأنه لا يوجد لديها بيان مسجل يفيد تحديد شخصية صاحب الخط. ولما كان ذلك يؤكد علي الموقف السلبي تجاه الشركات العاملة في مجال بيع خطوط المحمول بضرورة تحديد شخص المنتفع بالخط لإمكانية مسائلته عند إساءة استخدامه للخط فيما يضر بالغير مما يعني أن عدم إصدار قرار من المطعون ضده بوقف جميع خطوط مجهولة الهوية بشكل قرار سلبي مما دعا إلي إقامة تلك الدعوي حيث تقضي المادة [49] من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. أنه لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالإلغاء لا يوقف القرار وأن الحكم بوقف تنفيذه هو استثناء، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه، وبالتالي فهو يطالب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليها بامتناع وزير الاتصالات عن إصدار قرار بوقف جميع خطوط التليفون المحمول مجهولة الهوية.