قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوي دعوي مقامة من كاملة لطفي جاب الله والدة كلا من ماريو واندرو ضد وزير الداخلية وآخرين تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تصحيح بيان الديانة الخاصة بأبنائها الاثنين في سجلات مصلحة الأحوال المدنية الورقية والالكترونية من مسلم إلي مسيحي شكلا لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعين المصروفات وكذلك إلغاء ما يترتب علي ذلك من آثار إصدار شهادات ميلاد مثبت بها أمام خانة الديانة مسيحي وإلزام جهة الإدارة المصروفات أسست المحكمة حكمها علي انه طبقا للقانون فانه يلزم لإجراء تغيير الديانة في قيود الأحوال المدنية من مسلم إلي مسيحي أو العكس ان يتقدم بطلب ويرفق به حكم صادر من جهة القضاء الإداري بتغيير الديانة حتي تلزم مصلحة الأحوال المدنية بتنفيذ الطلب وذلك لحكم الفقرة الثانية من المادة 47 لسنة 31 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر دور المصلحة في هذه الحالة علي تنفيذ الحكم دون ترخيص من جانبها ولا يجوز إجبار المصلحة علي تعديل قيود الأحوال المدنية اذا لم يستوفي الطلب شروطه و حيث ان المدعية كاملة لطفي جاب الله تقدمت بطلب الوزير الداخلية يوم 23/6/2009 تلتمس فيه تصحيح الديانة لأبنائها المسجلين علي الحاسب الالي من مسلم الي مسيحي وطلبت اصدار شهادة ميلاد من كل منهما مثبت بها الديانة المسيحية الا ان هذا الطلب لم يستوفي شروطه لإجراء التغيير في بيان الديانة لعدم إرفاق المدعية حكم قضائي يقضي بتغيير الديانة المطلوب تغيير بيانها بالطب المشار إليه والمقدم لوزير الداخلية ومن ثم لا يكون هناك إلزام علي جهة الإدارة للمدعي عليها بإجراء التغيير لتخلف الشروط قانونا وهو الأمر الذي ينتفي معه وجود قرار سلبي من جهة الإدارة في هذا الشأن ومن ثم يتعين علي القضاء عدم قبول الحكم