فجرت تصريحات ماجد شوقي رئيس البورصة بأحقية المساهمين المتضررين من عمليات شطب الشركات في البورصة سواء الاجباري أو الاختياري باللجوء إلي القضاء للحصول علي حقوقهم من شركاتهم جدلا في الشارع الاقتصادي وبرر ماجد وقوفه الي جانب المساهم بكونه لم يكن سوي مستثمر صغير.. من جانبها طرحت مصر الجديدة التساؤل لماذا يكون الخيار اللجوء إلي القضاء؟ ألم تكن البورصة من باب أولي الراعي الرسمي لهؤلاء الضحايا؟ خبراء أسواق المال طالبوا بضرورة إصدار تشريع يحمي حقوق المساهمين المتضررين من عمليات شطب الشركات اجباريا في البورصة بهدف الحفاظ علي حقوقهم خاصة في ظل تزايد الشكاوي المقدمة إلي الهيئة والبورصة من صغار المستثمرين يقول ماجد المصري خبير اسواق المال إن المتضرر الرئيسي من عملية شطب الشركات بعد تطبيق قواعد القيد الجديدة هو المستثمر الذي راح ضحية تقاعس الشركات عن توفيق أوضاعها . وأشار إلي أنه كان لابد من إصدار تشريعات تسعي إلي الحفاظ علي حقوق المساهمين عند تطبيق قواعد القيد بما يحمي المستثمرين الذين تضرروا من عمليات الشطب سواء الإجباري أو الاختياري حتي تحافظ البورصة علي حقوقهم بدلا من ضياعها . تظلمات من الشطب ويري اسلام الفناجيلي المدير التنفيذي لشركه حلوان للسمسره أن هناك العديد من الشركات التي تظلمت مؤخرا من قرار الشطب وطالبت بإعادة النظر في قيدها مرة أخري لذلك لابد أن تبحث البورصة هذه التظلمات.. فإذا تأكدت البورصة من جدية هذه الشركات عليها أن تمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها من جديد خاصة أن المتضررين في نهاية الأمر هم المستثمرون نتيجة عمليات الشطب وعلي البورصة حماية أموال المستثمرين من الضياع. ولفت إلي قيام شركة "العبور للصناعات المعدنية - جلفاميتال" بتقديم طلب إلي إدارة البورصة بإعادة النظر في قرار الشطب من البورصة شطبا إجباريا مع تعهدها بإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتوفيق الأوضاع، كما طالبت الشركة منحها مهلة حتي 31مارس 2010 لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وكانت الشركة قد استندت في تظلمها الي أنه وفقا لنص المادة 50 من قواعد وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والتي تنص علي أنه يجوز للشركة التي تم شطب قيد أوراقها المالية إجباريا تقديم طلب إعادة نظر من قرار الشطب بعد سدادها لجميع المستحقات المالية للبورصة وعلي مجلس إدارة البورصة البت في طلب إعادة النظر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وتقوم الإدارة المختصة بإخطار الشركة بقرار مجلس إدارة البورصة ويجوز للشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار مجلس إدارة البورصة تقديم التماس أمام الهيئة في حالة تأييد مجلس الإدارة لقرار لجنة القيد بالشطب الإجباري