د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان تبنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروعًا قانونيًا لمناهضة العنف وازدراء الأديان. وأكد د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن مصر مرت بظروف عصيبة عبر أربعة عقود من الزمن تخللتها أحداث طائفية مقيتة كادت تقضى على الأخضر واليابس فى هذا البلد الأمن مما تسبب معها فى احتقان طائفى خاصة فى مسائل الأديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لوأد تلك الفتن بسبب التعصب الأعمى والثقافة الإحادية التى أثرت تأثيرًا كبيرًا فى السلم الاجتماعى وانعكست فى ضمور مفهوم المواطنة. وقال: كان لزامًا على منظمتنا "الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان" أن تجتهد كما تعودت وأن تقدم مشروع هذا القانون إلى الجهات المعنية لعلها تقبض بأيدٍ من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لأبناء المجتمع الواحد. وأوضح أن المنظمة سبق وأن تقدمت منذ ستة أشهر بمشروع قانون التبني وفى سبيلها أيضًا إعداد مشروع التعويض عن أعمال السلطة القضائية. ويجرم مشروع القانون كل من لوح أو ارتكب فعلاً ماديًا أو معنويًا من شأنه احتقار جماعة أو طائفة دينية وكذلك كل من اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب. ويتهم بجريمة العنف الطائفى كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره أو حاول ذلك بأى طريقة و تشدد العقوبة فى حالة ما اذا استخدم الجانى أداة تساعده على ذلك. ويعتبرأيضًا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد أو الترويع أو الترهيب ضد أتباع أية طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صدر ضدها أحكاما قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه. وفى مفهوم هذا القانون تعتبر جريمة ازدراء الأديان كل من احتقر أو كره أو أبغض الناس فى دين من الأديان سواءً بالقول أو بالفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو المطبوعات أو النشر أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة. ومن قبيل جرائم ازدراء الأديان التشكيك فى عقيدة من العقائد أو الحث على البغض منها أو نشر أفكار الكراهية أو تنفير الناس منها أومن تابعيها. ويعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواءً فى دور الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية على أساس الهوية الدينية سواءً من العاملين فى تلك الأجهزة أو المتعاملين معها إذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة إبراز الهوية الدينية. كما يعتبر من جرائم ازدراء الأديان والعنف الطائفي كل من وضع أو شارك فى وضع منهج دراسي أو قام بطبعه فى أى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كراهية دين أو مذهب أو الازدارء من أتباعه وتشمل هذه الجريمة كل إصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة إذا كانت تلك الإصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواءً كانت دينية أو غير دينية. مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وتحديدًا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع ويكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الأجهزة الرسمية على أساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق أحكام الشرائع الخاصة فى ظل الأديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة . كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب ولايقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون أى أبعاد دينية أو عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصاديبة والاجتماعية والثقافية والأخلاقية. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أيا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون . وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية أعوام ولا تزيد عن اثنتى عشرة سنة كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة إلى الإعدام اذا اقترنت هذه الجرائم بجريمة قتل أو الشروع فيه أو ترويع المصلين داخل دور العبادة . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد "المادة الخامسة والثامنة" من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية أو النيابية أومن هو فى حكم الموظف العام . وإعمالاً لتنفيذ أحكام هذا القانون على السيد وزير العدل فى إصدار قرار تنفيذي بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق أحكام هذا القانون.