جامعة الزقازيق تعلن انتظام الدراسة بجميع الكليات (صور)    السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد بداية أكتوبر - نص القرار    كيف تتأثر أسواق الذهب عالميا باغتيال حسن نصر الله؟    إقبال كبيرة من أهالي الإسماعيلية على شادر لحوم حياة كريمة.. أسعار منافسة    «القاهرة الإخبارية»: الشارع اللبناني يعيش صدمة كبيرة بعد اغتيال حسن نصر الله    كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟    فيفا يعاقب إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين بالإيقاف مباراتين في تصفيات المونديال    تجديد حبس التيك توكر "وحش الكون" بتهمة نشر فيديوهات مخلة    ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    «وكيل صحة الشرقية» يطمئن على الحالات المصابة ب«النزلات المعوية»    نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2025.. الرابط والموعد وخطوات الاستعلام    الحكم على سعد الصغير في اتهامه بسب طليقته، 26 أكتوبر    بسبب أحداث لبنان وغزة.. أيمن زيدان يعتذر عن تكريم الإسكندرية السينمائي    تشييع جنازة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي (صور)    زوج شيماء سيف يهنئها بفوز الزمالك: "أنتِ وش السعد"    توقعات مواليد برج الميزان.. اعرف حظك وأبشر بانفراجة    دفاع طليقة سعد الصغير يقدم فيديوهات تثبت جريمته بتهمة السب والقذف    رئيس «الرعاية الصحية» يلتقي الرئيس المؤسس لمجموعة أكيوميد ACCUMED العالمية    ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط    شبورة كثيفة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    الحوار الوطني يواصل تلقي المقترحات والتصورات بشأن قضية الدعم    رئيس جامعة بنها: مصر محاطة ب كُرة من اللهب    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية بالجيش الثالث الميداني    "قالوا عليا مجنون".. مالك وادي دجلة يعلق على مباراة السوبر الأفريقي    بالصور- رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مطار سانت كاترين الدولي    جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية على رأس اهتمامات مبادرة «ابدأ»    رئيس الوزراء يزور منطقة وادي الدير بمدينة سانت كاترين    ما حكم كشف قَدَم المرأة في الصلاة؟.. تعرف على رأي الإفتاء    رئيس الوزراء يوجه بضغط البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين    «تربية رياضية كفر الشيخ» تحصل على الاعتماد من «الضمان والجودة»    زراعة الشرقية: التصدى لأى حالة تعد على الأرض الزراعية    «الفريق يحتاج ضبط وربط».. رسالة نارية من نبيل الحلفاوي لإدارة الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي    الإسكان تكشف الاستعدادات فصل الشتاء بالمدن الجديدة    إحالة شخصين للجنايات بتهمة خطف فتاة لطلب فدية بالمطرية    ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 41586 شهيدا و96210 مصابين    القاهرة الإخبارية: نتنياهو وافق على اغتيال حسن نصر الله قبل كلمته بالأمم المتحدة    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب «أحمد عرابى» في الزقازيق    مرض السكري: أسبابه، أنواعه، وعلاجه    بعد واقعة النزلات المعوية.. شيخ الأزهر يوجه ب 10 شاحنات محملة بمياه الشرب النقية لأهل أسوان    أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد العودة من السعودية    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    علي جمعة: سيدنا النبي هو أسوتنا إلى الله وينبغي على المؤمن أن يقوم تجاهه بثلاثة أشياء    وكيل صحة البحيرة يزور مركز طب الأسرة بالنجاح| صور    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا بالستيا جديدا أُطلق من لبنان    «الزراعة»: مصر لديها إمكانيات طبية وبشرية للقضاء على مرض السعار    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    "لا تقلل من قوته".. لاعب الزمالك الأسبق يحتفل بالتتويج بكأس السوبر الأفريقي    وزير خارجية الصين يشيد بدور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي    «الداخلية» تحرر 508 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وتسحب 1341 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    توافد العشرات على ضريح عبد الناصر فى ذكرى رحيله ال 54    أوستن: لا علم للولايات المتحدة بيما يجري بالضاحية الجنوبية لبيروت    سعر الفراخ اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.. قيمة الكيلو بعد آخر تحديث ل بورصة الدواجن؟    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    أول رد فعل من حزب الله بعد استهداف مقر القيادة المركزية للحزب    "ظهور محتمل لمحمد عبدالمنعم".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبرائيل يقدم لجمال مبارك مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفي لمحاكمة العوا وبيشوي

الدستور الأصلي ينشر ينص مشروع قانون رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لمكافحة العنف الطائفي
نجيب جبرائيل
أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أنه انتهي من 4 مشاريع لمعالجة مشاكل الأقباط في مصر ومكافحة العنف الطائفي .
وقال في تصريح للدستور الأصلي :أنه سيقوم خلال اليومين القادمين بمقابلة وزير العدل لتقديم مشروعات القوانين إليه يعقبها مقابلة كل من جمال مبارك أمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني والدكتور علي الدين هلال أمين لجنة التثقيف والإعلام بالحزب الوطني لعرض المشروعات عليهم ومناقشتها من خلال الحزب لعرضها علي مجلس الشعب .
ومن المعلوم أن لجنة السياسيات مازلت تدرس مشروع قانون دور العبادة الموحد ولم تستقر علي إجراء بعض التعديلات لتسهيل بناء الكنائس أم تصدر قانونا متكاملا .
وأوضح جبرائيل أن القوانين تشمل :قانون مكافحة العنف الطائفي وازدراء الأديان ،ومشروع قانون حرية العقيدة وقانون المواطنة وقانون عدم التميز في الوظائف العامة .
مطالبا سرعة اتخاذ القرار بشأن قانون دور العبادة الموحد وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
ومن جانب آخر أكد جبرائيل أنه سيتقدم ببلاغ جديد ضد الدكتور محمد سليم العوا ليتهمه بإشعال الفتنة الطائفية مما أدي لتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطالبابتطبيق قانون مكافحة العنف الطائفي عليه ،وأضاف أنه لا يمانع من تقديم الأنبا بيشوي للمحاكمة بالتهمة ذاتها وذلك من أجل وأد الفتنة الطائفية ووقف العنف ضد الأقباط .
وأتهم جبرائيل الحكومة بالتقصير والمساهمة في تزايد العنف ضد الأقباط من خلال تخاذلها في الوصول للجاني الحقيقي الذي فجر كنيسة القديسين وكذلك جناة نجع حمادى أو الكشح أو ديروط أو صنبو أو الخانكة أو الزاوية الحمراء أو الباجور أو المنيا .
وطالب نجيب الحكومة بإطلاق حرية الاعتقاد وإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد ومراجعة مناهج التعليم وكذلك إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة بقضايا العنف الطائفي وازدراء الأديان مع تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
وقد حصلت الدستور علي نص مشروع قانون مكافحة العنف الطائفي والذي يتكون من 16 مادة وإليكم نصه .
المقدمة
لقد مرت مصر ومازالت بظروف عصيبة عبر اربعة عقود من الزمن تخللتها احداث طائفية مقيتة كادت تقضى على الاخضر واليابس فى هذا البلد الامن مما تسبب معها احتقان طائفى خاصة فى مسائل الاديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لواد تلك الفتن بسبب تعصب اعمى وثقافة احادية اثرت تأثيرا كبيرا فى السلم الاجتماعى وانعكست فى ضمور مفهوم المواطنة وانحسرت مبادئ المساواة وحقوق الانسان فى ظل هذه الثقافة المتعصبة واصبح هناك جابا كبيرا بين مواد الدستور وتطبيقها فى الواقع العملى مما احدث تمييز واضحا وشرخا كبيرا بين ركائز هذا المجتمع وخاصة بمسلميه واقباطه لذا كان لزاما على " منظمتنا الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " ان تجتهد كما تعودت وان تقدم مشروع هذا القانون الى الجهات المعنية لعل مواده تتدارك هذا الاحتقان الطائفة وتقبض بأيدى من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لابناء المجتمع الواحد .
نص مشروع قانون مكافحة العنف الطائفي وازدراء الأديان
بعد الإطلاع على المادة الأولى والمادتين الأربعون والسادسة والأربعون من الدستور
وبعد الإطلاع على قانون الوحدة الوطنية وحماية القيم من العيب
وبعد الإطلاع على مواد قانون العقوبات وتعديلاته ...
المادة الأولى :-
يعتبر عنفا طائفيا في مفهوم هذا القانون كل من لوح أو ارتكب فعلا ماديا أو معنويا من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها في الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وكان ذلك بأي وسيلة من وسائل التي سوف يرد ذكرها تفصيلا .
المادة الثانية :-
ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوي أو الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادي كل ما يقع بالايدى أو استخدام وسائل مادية على دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة أو غير معلنة .
المادة الثالثة :-
يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره أو حاول ذلك بأي طريقة و تشدد العقوبة في حالة ما إذا استخدم الجاني أداة تساعده على ذلك .
المادة الرابعة :-
يعتبر أيضا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد او الترويع او الترهيب ضد أتباع اى طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صادر بها أحكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه .
المادة الخامسة :-
يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء أديان كل من احتقر او كره او ابغض الناس فى دين من الاديان سواء بالقول او بالفعل او عن طريق الكتابة او الإصدارات او المطبوعات او النشر او عن طريق الوسائل المكتوبة او المرئية او المسموعة .
المادة السادسة:-
يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد او الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها اومن تابعيها .
المادة السابعة :-
يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الاجهزة الحكومية او غير الحكومية على اساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية .
المادة الثامنة :-
كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفي كل من وضع او شارك فى وضع منهجا دراسيا او قام بطبعه فى اى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة كراهية دين او مذهب او الازدارء من اتباعه وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية او غير دينية .
المادة التاسعة :-
مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية وتحديدا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة .
المادة العاشرة:-
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب ولا يقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون اى ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية
المادة الحادية عشر :-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
المادة الثانيةعشر :-
وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية اعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة الى الاعدام اذا اقترنت ايامن هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة .
المادة الثالثة عشر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية اومن هو فى حكم الموظف العام .
المادة الرابعة عشر :-
إعمالا لتنفيذ أحكام هذا القانون على السيد وزير العدل إصدار قرارا تنفيذيا بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفي وازدراء الأديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة الخامسة عشر :
يلغى اى قانون يخالف أحكام هذا القانون .
المادة السادسة عشر :-
يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.