يناقش مجلس الوزراء خلال الايام القادمة تعديلات مهمة في قانون العقوبات تهدف لحماية المرأة والاطفال وذلك تمهيدا لاحالتها الي مجلسي الشعب والشوري لاقرارها. واكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل التعديلات الجديدة تهدف لتغليظ العقوبات وتقليص امكانية تخفيف الاحكام الا في عقوبة الاعدام فيجوز للقضاة استعمال الرأفة والنزول بالحكم الي الموبد. كما تبني المشروع رفع سن الطفل الي 18 سنة بدلا من 16 والحماية المشددة للأطفال الأقل من 10 سنوات وليس 7 سنوات من كل جرائم الخطف والاعتداء الجنسي. كما تواجه التعديلات ظاهرة الترويع وخدش الحياء سواء عند قيام الصبية او الشباب بالإحاطة بالمارة سيما الإناث والاحتكاك بهم وتهديدهم وإلقاء الروع في نفوسهم حتي لو لم يصاحب ذلك ما يمكن اعتباره قانون خدش للحياء اومساسا بالاعراض مع مواكبة تطور انماط السلوك الاجرامي بان يعاقب مرتكب الجريمة حتي لو تمت باستخدام المحمول او الانترنت او الرسائل القصيرة او غيرها. ونصت مواد العقوبات الجديدة.. كل من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد فاذا كان الفاعل من أصول المجني عليها او ممن يتولون تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالأجر عندها او عند من تقدم ذكرهم تكون العقوبة الاعدام وكانت العقوبة السابق هي المؤبد. وفي القانون الجديد كل من هتك عرض انسان بالقوة او التهديد او شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد الذي يصل الي 15 سنة وكانت العقوبة السابقة لاتزيد علي 7 سنوات.. واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة او كان مرتكبا الجريمة ممن وردوا في المادة السابقة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 7 سنوات.. واذا اجتمع الشرطان معا تصل الجريمة للسجن المؤبد. وفي القانون الجديد كل من هتك عرض صبي او صبية لم يبلغ سنهما 18 سنة بغير قوة او تهديد يعاقب بالسجن الذي يصل 7 سنوات وكانت العقوبة الحبس الذي لايزيد عن 3 سنوات.. ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر كل من وجد في طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة الحبس مدة لها تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولاتزيد علي الف جنيه ومع الحكم بالادانة يتم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. ولايجوز استعمال الرأفة للنزول بالعقوبة للدرجة الادني الا في عقوبة الاعدام فيجوز للقضاة النزول بها الي المؤبد.