تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لواقعة حبس مجموعة من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة فض اعتصامي رابعة والنهضة واشتباكات رمسيس في سجن طره مع البالغين والجنائيين مما يمثل خطر على المجتمع بشكل كبير. وكانت قد وجهت لهؤلاء الأطفال مجموعة من التهم هي قتل المجني عليهم مجهولين الهوية عمداً مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، والانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، والتخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصداً حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات، والشروع في قتل المجني عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدتم العزم وبيتم النية وأعددتم لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقمتم بالتعدي عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم، وحيازة بواسطة الغير أسلحة نارية بدون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية، حيازة بواسطة الغير زخائر تستخدم على الأسلح ة بدون ترخيص، وتعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، وإتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب على ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.
وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة على أنه ينبغي إحالتهم إلى نيابة الطفل كما ينص القانون وليس النيابة العامه، لأنه هذا خرق للمواد الخاصة بالتحقيقات ومحاكمة الطفل بقانون الطفل ومنها المادة 94 منه، والتي تنص على أنه "إذا صدرت عن الطفل واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها بالاختصاص بالنظر في أمره"، ومادة 122 التي تنص على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، ولكن احتجاز القصر مع البالغين في نفس أماكن الا حتجاز، وهو أمر غير قانوني أيضا وفقا للمادة 112 من قانون الطفل التي تنص على أنه "لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة". وتؤكد المنظمة أن قرارات الحبس الاحتياطي للأطفال وعدم مراعاة سنهم، وتسليمهم لأهاليهم أو نقلهم لدور الرعاية حيث إن النيابة العامه تقوم بالتحقيق مع القصر دون ال15 عاما، ثم تصدر قرارات بحبسهم 4 أيام، بل وتستأنف على قرارات إخلاء سبيلهم، ونجد القضاة الجزئيين يقومون بتجديد الحبس 15 يوما رغم أن المادة 119 من قانون الطفل تنص على أنه لا يحبس الطفل الذى لم يتجاوز خمس عشرة سنة. ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن ضرورة ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس في أماكن احتجاز البالغين لكون هذا يؤدي إلى اندماج هؤلاء الأطفال مع المجرمين مما يخلق منهم أعداء للمجتمع في المستقبل. وفيما يلي بيان بأسماء الأطفال المقبوض عليهم: م الاسم السن المحضر السجن 1. عمار ياسر متولي 12 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره 2. باسل محمد عبد المعبود 14 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره 3. أسامة محمد عبد الفتاح 17 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره 4. محمد زكريا زكي 18 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره 5. محمد طارق حمادة فرغلي طالب ثانوي – 16 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره 6. ياسر أحمد محمد حامد طالب بنادي التجديف المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره 7. أحمد مصطفى أحمد محمد طالب بمعهد تمريض المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره 8. عزت رمضان عاصم عبد السلام
المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره 9. عاصم رمضان عاصم عبد السلام