البرلمان يوافق على المادتين 6 و7 من قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهاً    «التخطيط والتعاون الدولي» تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر    أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة تبدأ من 415 ألف جنيه.. والتسليم فوري    محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين    جهاز تنمية المشروعات يضخ 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة    تنهي غش الذهب 100%.. مسئول بالتموين يكشف الفرق بين الدمغة بالليزر والقلم التقليدي    نداء عاجل.. السعودية تدين القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا واقتحام المسجد الأقصى    «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال نفذ أكثر من 20 غارة جوية بالجنوب اللبناني    كواليس اجتماع الكابينت عن ضرب إيران والأونروا واغتيال السنوار    الولايات المتحدة تعلن عن دعم مبادرات أوكرانيا    انطلاق معسكر المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص استعداداً للمشاركة بمسابقة مدارس الأبطال    تعرف على مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات    ضبط 19 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    منخفض قبرصي يسيطر على البلاد شتاء.. «أمطار وطقس بارد»    4 نوفمبر الحكم على المتهمين في غرق 16 فتاة بمعدية أبو غالب    موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل برغم القانون للفنانة إيمان العاصي    سر بناء الأهرامات في الحضارات القديمة.. مقابر للملوك بمصر ومكان مقدس عند المايا    مي فاروق تعود للغناء في الأوبرا..تعرف على تفاصيل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية    طريقة صلاة الجمع والقصر.. كيفيتها وهل تجوز في السفر 3 أيام    حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر    وزير الصحة: خطة لمواجهة السمنة والسكري بحلول مباشرة قريبا    الصحة : محافظات الصعيد الأعلى في عدد المواليد    غدا.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم    20 صورة ترصد جولة رئيس الوزراء في عدد من مدارس كرداسة اليوم    حملات أمنية مكثفة لمواجهة أشكال الخروج على القانون كافة    ضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية    إصابة مواطن خلال عبوره مزلقان سكة حديد في قنا    "ولع في التروسيكل".. عامل ينتقم من آخر بسبب خلافات بالمنوفية    جامعة سوهاج تكرم الناجحين في برنامج إعداد المدربين المعتمدين    وزير الخارجية يدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان    ترامب يهدد بضربة مباشرة وسط موسكو.. والكرملين يعلق    لبنان يدعو إلى موقف حازم داعم لقوات اليونيفيل    زراعة المنوفية: توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    انطلاق مهرجان «أكتوبر العزة والكرامة» بجامعة القناة (صور)    فيتامينات مهمة قدميها لطفلك كمكمل غذائي حفاظا على صحته    بينيا: قدمنا مباراة رائعة أمام إشبيلية.. وخبرة تشيزني كبيرة    ايرادات السينما أمس .. أكس مراتي وعاشق وبنسيون دلال يتصدرون    متحف كفر الشيخ ينظم دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة    دنيا سمير غانم وابنتها كايلا في مشهد طريف على تيك توك يشعل السوشيال    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ "حديقة تلال الفسطاط" بقلب القاهرة التاريخية    محمد عمارة بعد تألق ناصر ماهر: زعلان على وجوده في الزمالك    ناقد رياضي: على «كهربا» البحث عن ناد آخر غير الأهلي    وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الكبير    الأمن الإماراتي يستدعي ثلاثي الزمالك للتحقيق.. ورئيس النادي يهدد بالانسحاب من السوبر    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلي بيان وزير التموين    محفوظ مرزوق: عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات»    أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. خبير يوضح    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    وزير العمل: الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن    إطلاق رشقة صواريخ من لبنان    كولر: مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري فرصة لرد الاعتبار    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستند.. ننشر قواعد تنفيذ قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
نشر في مصراوي يوم 17 - 10 - 2024

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2024 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024 الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في ضوء حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء و تطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.
وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن إصدار الكتاب الدوري يأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانًا لدقة تنفيذ القرار المشار إليه من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكامه، حيث أعد الجهاز القواعد المرافقة للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في 30/6/2024.
ويهيب الجهاز بالوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علمًا بأن عدم موافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يُعد عرقلة له عن إعمال شئونه مما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات.
وتضمن الكتاب الدوري:
أولاً: الأحكام العامة
يتعين عند تنفيذ القرار رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة مراعاة ما يأتي:
1- تسري أحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
2- يُرقى المحامون المخاطبون بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، من محام إلى محام ممتاز بمرور مدة بينية مقدارها (8 سنوات)، ومن محام ممتاز إلى مدير إدارة قانونية تكرارية أو إشرافية بمرور مدة بينية مقدارها (6 سنوات)، وذلك مع مراعاة مدد القيد المنصوص عليها بالمادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه.
3- يُرقى جميع المخاطبون بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها{الرابعة (5 سنوات)، الثالثة (8 سنوات)، الثانية (6 سنوات) الأولى (6سنوات)} بما تشمله هذه الوظائف بكافة مسمياتها.
4- بمراعاة أحكام المادة (65) من قانون الخدمة المدنية أو القوانين واللوائح الخاصة بحسب الأحوال، يُشترط للترقية توافر الشروط وانتفاء الموانع التالية في 30/6/2024:
أ‌- شروط الترقية:
- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها.
- قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة.
وذلك مع عدم التعويل على تقارير تقويم الأداء.
ب‌- موانع الترقية:
- إذا كان الموظف معارًا.
- إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
5- تُصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2024 وفقًا لأحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه، وتكون الترقية اعتبارًا من 1/7/2024، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.
6- يحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1/7/2024، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
7- التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2/11/2016 سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وضوابط التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019.
8- يُراعى عند منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه الضوابط الآتية:
(أ) يُمنح الحافز اعتبارًا من 1/7/2024 لكل من مضى على شغله لأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية - بحسب الأحوال - مدة ثلاث سنوات على النحو الوارد بالجدول المذكور بالمادة الرابعة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه.
(‌ب) تُستنزل من المدة التي قضاها الموظف بأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية -بحسب الأحوال- الواردة بالمادة الثالثة من القرار المشار إليه المدد الآتية:
- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (265) لسنة 2021.
- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022.
- مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (121) لسنة 2023.
- مدد الإعارات والإجازات بدون أجر، عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية.
وذلك كله بمراعاة مدد الأقدمية المحتفظ بها الواردة بالبند (6) من هذه القواعد عند منح الحافز.
(ج) ألا يُمنح الموظف الحافز أكثر من مرة في 1/7/2024.
(د) انتفاء الموانع الواردة بالبند 4/ب من هذه القواعد.
(ه) يعتبر الحافز جزء من الأجر المكمل للمستفيد منه بالنسبة للموظفين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الوظيفي والمكمل، ويُخصم على البند 5/7 مزايا نقدية أخرى بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين" مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للحافز.
وبالنسبة للعاملين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الأساسي والمتغير يتم منحهم الحافز بفئة مالية مقطوعة تعادل نسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا، ويُعد جزءًا من الأجر المتغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.