تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول : أعيش مع والدي في بيتٍ واحد ونذبح أضحية واحدة ؛ فهل تجزئ عنا جميعًا ؟ في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: أوَّلًا : ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا ضحى الشخص ناويًا نفسه فقط سقط الطلب عنه ، وإذا ضحى ناويًا نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده الصغار ، وقعتْ التضحية عنهم ؛ لحديث عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رضى الله عنه : كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : "كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى» (أخرجه ابن ماجه). ثانيًا : ذهب عامة الفقهاء إلى أن للمضحي أن يشرك غيره في الثواب قبل الذبح ولو كانوا أكثر من سبعة بثلاثة أشياء : الأول : أن يسكن معه. الثاني : أن يكون قريبًا له وإنُ بَعُدَت القرابة، أو زوجًا . الثالث : أن ينفق على من يشركه وجوبًا كأبويه وصغار ولده الفقراء ، أو تبرعًا كالأغنياء منهم وكعم وأخ وخال . وله أن يشرك معه في ثوابها ولو لم تتحقق هذه الأشياء. وفي خلاصة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال عاشور: فالمختار للفتوى أن الأضحية تجزئ عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم ، وأهل بيته هم من تلزم الشخص نفقتهم، أو تجمعهم نفقة منفق واحدٍ ولو تبرعًا ، فتسقط عنهم المطالبة ، ولو أشركهم في ثوابها حصل لهم ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضى الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ ، فَقَالَ لَهَا : «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ : «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»، فَفَعَلَتْ : ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ : «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ» (أخرجه مسلم). والله أعلم