أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني وجرى نشره في الجريدة الرسمية - العدد 9 مکرر (1) في 6 مارس سنة 2022. وحمل القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: مادة (1): د تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 139 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و139 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. مادة (3): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%). مادة (4): يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. مادة (5): نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443ه ( الموافق 1 مارس سنة 2022م ). عبد الفتاح السيسي