محمود حرب: "زيزو" جاهز لمباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي الأولمبياد    خليفة إسماعيل هنية.. السنوار يرفض خالد مشعل ويفضل «الكارت الرابح»    وزير الطيران: لا صحة لبيع المطارات .. ونعمل في إطار محددات رؤية الدولة    بعنوان «بناء الإنسان المصري».. وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يشهدان «صالون 30 يونيو»    القبض على سباك متهم بقتل عاطل بهوارة عدلان بالفيوم    خالد حجاج: «كنت بطارد حميد الشاعري عشان يعملي أغنية» (فيديو)    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية "الطب البشرى" بحضور وزيرة البيئة (صور)    أولمبياد باريس.. الإيطالي موسيتي يفوز ببرونزية فردي الرجال بالتنس    عقب ارتفاع سعر البنزين والسولار 2024.. نائب محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة للرقابة والسيطرة على مواقف السيارات    الأردن يطلب من مواطنيه عدم السفر إلى لبنان    بشكل مفاجيء بشرى تقطع شهر العسل.. ما القصة؟    نائب وزير الصحة يتابع النقل الآمن للمرضى الذين تم إخلائهم إثر حريق مستشفى السادات المركزي    توجيهات عاجلة من "تعليم الجيزة" بشأن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع وفد من منظمة اليونيسف مجالات العمل المشتركة    «الأورمان» تنظم قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجا ضمن حملة «إيد واحدة»    "دائما أتبع قلبي".. سامرفيل ينتقل إلى وست هام    القاهرة الإخبارية: إسرائيل تشعل منطقة الشرق الأوسط وسط دعم أمريكى وصمت دولى    تنظيم عالمي ومتميز.. مادلين طبر تشكر «المتحدة» على فعاليات مهرجان العلمين الجديدة    مجلس السيادة السوداني: البرهان عرض تسليم قيادة الجيش وطالبناه بإنهاء التمرد أولًا    مشروب يومي لتنظيف القولون.. اكتشف فوائده    مفتى روسيا: «الإفتاء المصرية»: نموذج نستفيد منه.. والأزهر منارة العلم    تنسيق كلية الهندسة 2023 لكل المحافظات.. وتوقعات تنسيق العام الجديد 2024    قتيل في انهيار جزئي لجسر جراء سيول جنوب غرب السعودية    مع إقبال المواطنين على مصيف بلطيم.. محافظ كفرالشيخ يكلف بتكثيف حملات النظافة والإنارة    معلم يحرر محضر ضد طالب إعدادية بالمنوفية.. مرضتش أغششه طعني فى كتفي    ابن موت    ما حكم إنفاق المرأة على المنزل من مالها الخاص.. أمين الفتوى "فضل وليس واجب"    الأميرة رجوة والحسين يرزقان بمولودتهما الأولى..أول تعليق لولي عهد الأردن والملكة رانيا (صور)    "طلاب من أجل مصر" بجامعة دمنهور تطلق البرنامج التدريبي للابتكار وريادة الأعمال    الشيخ يزور بعثة الإسماعيلي في قطر    من أعظم الأمور.. داعية إسلامي يوضح فضل بر الوالدين    في اليوم العالمي له.. 6 علامات لمعرفة البطيخ الناضج    غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف موقع حدب يارون ومستعمرة شلومي    قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية.. تعرف عليها    إصابة أربعيني بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    منظمة أمريكية: المجاعة في السودان ستكون الأشد في عقود    القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تتابع اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة    «التنمية المحلية» تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الأول بمركز سقارة غدًا    بيان مهم من وزارة العمل بشأن مقر مكتب عمل أبو النمرس- تفاصيل    رئيس مدينة سفاجا يتفقد حالة السدود والبحيرات تزامنا مع اقتراب موسم الأمطار    أشرف بن شرقي يحسم موقفه من العودة إلى الزمالك (خاص)    825 مستفيدا بقافلة طبية شاملة لجامعة الإسكندرية في برج العرب    لهذا السبب.. شريهان تتصدر التريند    وزارة الدفاع الروسية تستهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب    توقيع الكشف على 1197 حالة مجانا في قافلة طبية بمركز ديرمواس    المؤتمر: الحوار الوطني أصبح مرجعية حقيقية للكثير من القضايا والملفات    صورة ب1000 كلمة.. هل يمكن إلغاء الرياضات الوحشية المهينة للإنسانية    ضبط 300 طن مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالصالحية الجديدة (صور)    وزير الدفاع يشهد اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. صور    «الداخلية»: ضبط 31086 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    "بسبب الحصان".. رسميا انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس 2024    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-8-2024    محافظ الإسماعيلية يوجه بتشكيل لجنة لبحث أسباب انهيار جسر ترعة بوادي الملاك    بمكون محلي 85%.. مليار جنيه صادرات المصرية الألمانية لصناعة البورسلين سنويًا    هل يجوز الصلاة جالسًا عند الشعور بالتعب.. الإفتاء تجيب    6 مواجهات.. مواعيد منافسات بعثة مصر اليوم السبت 3 أغسطس في أولمبياد باريس    الجيش الأمريكى يرسل أسراب مقاتلات وسفن إلى الشرق الأوسط    مفتي الهند يدين الإساءة للسيد المسيح في افتتاح أولمبياد باريس: لا يجوز الإساءة لأي نبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تحرك تشريعي بشأن تقنين "العمالة المنزلية".. نص الاقتراح
نشر في مصراوي يوم 04 - 12 - 2021

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم السبت، باقتراح بقانون العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، قائلةً: هذا ما دفعنا إلى النظر للوضع القانوني والدستوري لفئة تعتبر غير ذي حماية تشريعية، ألا وهم عمال المنازل.
وجاء نص الاقتراح بقانون العمالة المنزلية، كالتالي:
- بعد الاضطلاع على الدستور المصري وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الطفل وقانون المجلس القومي للمرأة.. يتم إقرار القانون الآتي نصه:
المادة 1
يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
- الوزير: وزير التضامن الاجتماعي.
- المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة.
- صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه -بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية.
- الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
- عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو مَن يقوم مقامه.
- الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد .
- اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها .
- الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية
المادة 2
لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
المادة 3
تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد .
ويحرر العقد وترجمته -إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.
المادة 4
يجب أن يتضمن العقد -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية :
1 - نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2 - عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.
3 - الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
4 - حقوق الطرفين وواجباتهما .
5 - مدة العقد وكيفية تمديده.
المادة 5
يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي .
ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أية مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية .
ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
المادة 6
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي :
- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
- أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته .
- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
- ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
- ألا يعمل لحسابه الخاص .
- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل في ما يخصهم .
- أن يراعي الآداب والتقاليد العامة وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة .
المادة 7
يلتزم صاحب العمل بالآتي :
- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي .
- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
- أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك .
- أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد .
- أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.
- ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
المادة 8
يحصل عامل الخدمة المنزلية على يوم للراحة الأسبوعية، ما لم يتم الاتفاق على مواعيد أخرى للراحة الأسبوعية، بشرط ألا تقل عن يوم واحد في الأسبوع تحسب إجمالًا أو تفصيلا.ً
المادة 9
مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين الأخرى التي تنظم حقوق العامل وصاحب العمل، لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
- تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالًا.
- سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر .
المادة 10
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة .
المادة 11
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة .
المادة 12
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق قانون التأمين الصحي الشامل، والقوانين الأخرى النافذة في جمهورية مصر العربية.
المادة 13
عند فسخ التعاقد أو عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي :
- إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى، فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك .
- تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.
المادة 14
ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية.
وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل .
المادة 15
إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل قيمة التعاقد المتبقية، مع الاحتفاظ بحق العامل بكل حقوقه القانونية والتعويضات القانونية وفقًا للقانون.
المادة 16
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .
المادة 17
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق الآتي :
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حالة حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
المادة 18
تشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التي تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 19
تختص هذه اللجنة بنظر كل الشكاوى من جانب صاحب العمل أو من جانب عامل الخدمة المنزلية، ويحق لها إجراء تحقيق بهذا الشأن، وتكون قراراتها ملزمة.
المادة 20
وتعمل اللجنة على تسوية الخلاف وديًّا بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم الشكوى إلى اللجنة.
فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع، ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل.
وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها .
وتصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالأغلبية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الشكوى لديها .
المادة 21
يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها .
المادة 22
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يتم إعطاء مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الحالية تحسب نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وإجراء التعاقدات وتوثيقها للخاضعين لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.