نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1937. ونص القرار على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سوا بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولات تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنية أو بإحدى العقوباتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقى والتتبع للمجني عليه. مادة (306 مكررا ب) : يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرا ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات