«المعلمين»: صندوق الرعاية الاجتماعية سيقدم عددا من الامتيازات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر    جيش الاحتلال يزعم اغتيال المسئول التنفيذي لحركة حماس في لبنان    الإمارات تُطلق حملة إغاثة لدعم لبنان ب 100 مليون دولار    جوميز يصل القاهرة ويقود مران الزمالك السبت    حبس موظف تحرش بسيدة أجنبية في المعادي    السيطرة على حريق داخل غرفة بإحدى مدراس المنيا    «الإفتاء» تنظم البرنامج التدريبي «التأهيل الفقهي» لمجموعة من علماء ماليزيا    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الغردقة العام ويحيل واقعة تقصير للشئون القانونية    وزير الإسكان يشدد على سرعة إنهاء منشآت «المدينة التراثية» بالعلمين الجديدة    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة (تفاصيل)    الدفع ب9 سيارات إسعاف لموقع حادث اصطدام «ميني باص» بشجرة في الإسماعيلية    البورصة المصرية تربح 71.1 مليار جنيه في أسبوع    تأجيل إعلان جوائز مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط    تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط    عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة لحضور المحامي الأصيل    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    «العمل» تعلن عن 4774 وظيفة للشباب.. تعرف على التخصصات    صندوق مصر السيادي على طاولة "النواب" الأثنين المقبل    التضامن تسلم 801 وحدة سكنية للأبناء كريمي النسب في 12 محافظة    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى نصر أكتوبر    القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    صفحات من المجد.. قراءة في كتب حرب أكتوبر    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    اليابان تجلي 16 من رعاياها من لبنان بطائرة عسكرية    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية تتضمن 200 كلية و410 من البرامج البينية    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    التنمية المحلية: حل 690 شكوى خلال شهر سبتمبر من خلال "صوتك مسموع"    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    بلومبيرغ: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار على الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة "النواب" عليها نهائيا.. ما اختصاصات بوابة العمرة والتأشيرات؟
نشر في مصراوي يوم 23 - 05 - 2021

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
وينشر "مصراوي" نص القانون في ما يلي:
(المادة الأولى(:
مادة 1:
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها:
- البوابة: البوابة المصرية للعمرة.
- الوزير المختص: الوزير المختص بشؤون السياحة.
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشؤون السياحة.
الغرفة المختصة: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي.
الكود التعريفي: رقم مسلسل يُقرأ بواسطة الحاسب الآلي، يُمنح للمعتمر من خلال البوابة.
مادة 2:
مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:
1 - تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية- رجال الأعمال- المؤتمرات- المرور).
2- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية- خاصة- مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.
3 - تأشيرة الإقامة.
مادة 3:
تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمى البوابة المصرية للعمرة، وتتولى الوزارة المختصة إدارتها، والإشراف عليها، ورقابتها.
وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كل أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
مادة 4:
تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبنية على الترتيب الآتي:
1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًّا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.
3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
4 - تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.
5 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاصًّا بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
6 - ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، حسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
7 - تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًّا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًّا إلى أقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
مادة 5:
لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًّا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
مادة 6:
تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة 7:
تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، حسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
مادة 8:
تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريف خاص بكل معتمر، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق حسب الأحوال.
مادة 9:
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:
1 - رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًّا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
2 - رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
3- رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
مادة 10:
للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يُلغى ترخيص الشركة السياحية.
مادة 11:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد (14،13،12) من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.
مادة 12:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تزيد على مليونَي جنيه مَن نفَّذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة 13:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل مَن ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1 - كل مَن نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2- كل مَن خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة 14:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة 15:
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
مادة 16:
تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشؤون السياحة، وتوزع مناصفة في ما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
مادة 17:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.