وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي معاقبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. ونصت مشروع القانون علي عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة. ونصت المادة (6): علي أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمينًا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة، ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. كما نصت المادة (7) علي أن تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. مادة (8): تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريف خاص بكل معتمر، وفى حالة عدم ظهور الكود التعريفى على النظام الإلكترونى بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة السابقة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال. ونص القانون علي أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليًا أو جزئيًا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية. كما قرر القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1. كل شركة نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة (5/1) من هذا القانون. 2. عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. كما نصت المادة 14 علي أن يعاقب يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.