اليوم، آخر فرصة للتقديم للوظائف الخالية بالمترو    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم    سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-7-2024 في بداية التعاملات    تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق    إحصائية أممية صادمة عن النزوح في غزة منذ بدء الحرب    ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم    مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس والقنوات الناقلة    تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام الإكوادور في كوبا أمريكا    تجديد حبس بلطجي اعتدى على سيدة في الإسكندرية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 4 يوليو 2024    أسعار الدواجن اليوم الخميس.. استقرار ملحوظ للبيض والفراخ    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فصيل في لواء جفعاتي خلال معارك شمالي قطاع غزة    إصلاحي ومحافظ متشدد وجهًا لوجه في الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية| بزشكيان يسعى نحو التعددية السياسية والانفتاح على الغرب.. وجليلي يتجه نحو الإصلاح الاقتصادي وخلق علاقات دولية جديدة    الثانوية الأزهرية 2024| طلاب الأدبي يؤدون اليوم امتحان مادة التوحيد    التعليم تستعد لتجهيز نتيجة الدبلومات الفنية لاعتمادها وإعلانها للطلاب    أعشاب ومشروبات تعزز الصحة النفسية وقوة الدماغ    متى وقت أذكار الصباح والمساء؟.. «الإفتاء» تكشف التفاصيل    توفيق عبد الحميد يكشف عن حقيقة تدهور حالته الصحية    أبرزها دواء الضغط.. زيادة أسعار 3 أدوية في الصيدليات    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: كريم عبد العزيز ل عمرو أديب أنا أهلاوي مجنون بحضور تركي آل الشيخ .. مفاجأة من وزير التموين للمواطنين بشأن الدعم على البطاقات التموينية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية واستطلاع هلال شهر المحرم    ناقد رياضي: متفائل بالتشكيل الوزاري وأدعم استمرارية أشرف صبحي في وزارة الرياضة    اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي على مخيمي «الشابورة» و«دوار النجمة» في رفح الفلسطينية    «بي إن سبورتس»: الجيش الملكي يقترب من تعيين عموتة    دراسة: أغلب الأوربيين يساورهم الشك في قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا    انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالمنوفية، والعناية الإلهية تنقذ السكان من الموت    حرب شوارع، قوات أمن مركزي ودعم سريع للسيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط    محافظ الدقهلية: العمل الميداني سر نجاح أي مسئول وقيادة.. ونعمل على حل مشاكل المواطنين ومحدوي الدخل    فرنسا تسحب نوع "كوكاكولا" بسبب مخاطر صحية: لا تشربوه    مع تصاعد الحرب في غزة ولبنان.. الشرق الأوسط يجلس على برميل بارود    مفاجأة من وزير التموين للمواطنين بشأن الدعم على البطاقات التموينية (فيديو)    مشيرة خطاب: لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة القانون في الدولة    6 نصائح للعناية بالأسنان والحفاظ عليها من التسوس    «المصري اليوم» تقود سيارة كهربائية في شنغهاي: مصر سوق واعدة    ذكري ثورة 30 يونيو| أسقطت جماعة الإخوان أخطر تنظيم إرهابي في العالم    حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4-7-2024 مهنيا وعاطفيا    قصواء الخلالي: الحكومة الجديدة تضم خبرات دولية ونريد وزراء أصحاب فكر    ميمي جمال: أنا متصالحة مع شكلي وأرفض عمليات التجميل    عبد الرحيم علي يشكر الوزراء والمحافظين الذين غادروا مواقعهم    فولكس ڤاجن تقدم أقوى Golf R فى التاريخ    دعاء استفتاح الصلاة.. «الإفتاء» توضح الحكم والصيغة    أول ظهور لحمادة هلال بعد أزمته الصحية    مصرع طفلين شقيقين غرقا في كفر الشيخ    العثور على شاب مصاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    «تاتا» توقف العمل ببريطانيا    عمرو أديب الزمالك «نمبر وان».. وكريم عبدالعزيز يرد: أنا اهلاوي مجنون (فيديو)    "مين كبر ناو".. شيكو يحتفل بعيد ميلاده    أول تعليق من مدحت شلبي على حادث سيره    أول رد سمي من موردن سبوت بشأن انتقال «نجويم» ل الزمالك    ميدو: المنتخب الأولمبي «بيشحت» لاعبيه من الأندية    «المصري اليوم» ترصد مطالب المواطنين من المحافظين الجدد    لميس حمدي مديرا لمستشفى طلخا المركزي    أمين الفتوى: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    حدث ليلًا| موعد إجازة رأس السنة الهجرية وحالة طقس الخميس    الكويت تعلن اعتقال مواطنين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور    أستاذ استثمار عن التغيير الوزاري: ليس كل من رحل عن منصبه مقصر أو سيئ    اتحاد الصناعات: وزارة الصناعة تحتاج لنوعية كامل الوزير.. واختياره قائم على الكفاءة    هاني سعيد: نحاول فصل لاعبي بيراميدز عن الأحداث.. وينقصنا عامل الجمهور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2 مليون جنيه غرامة في حالة تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة للقانون
نشر في بوابة الأهرام يوم 28 - 02 - 2021

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي معاقبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
ونصت مشروع القانون علي عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
ونصت المادة (6): علي أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمينًا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة، ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
كما نصت المادة (7) علي أن تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
مادة (8):
تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريف خاص بكل معتمر، وفى حالة عدم ظهور الكود التعريفى على النظام الإلكترونى بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة السابقة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.
ونص القانون علي أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليًا أو جزئيًا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما قرر القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1. كل شركة نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة (5/1) من هذا القانون.
2. عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
كما نصت المادة 14 علي أن يعاقب يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.