تعرف على نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب    رئيس مجلس الشيوخ يلقي الكلمة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول    استقرار أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم    ننشر كلمة رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس    عاجل.. الأهلي يرد على أنباء هروب كولر وسفره من السعودية دون إذن    فودين: الفوز على براتيسلافا لم يكن سهلا.. وبدأت أتحسن    مصرع أسرة من 4 أفراد في حريق شقتهم بالدقهلية    تجديد حبس المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا    عرض الفيلم المصرى بحر الماس بمهرجان الإسكندرية السينمائي غدا    وزارة الثقافة تعلن فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية لعام 2025    إيمان العاصي وابنتها ضيوف برنامج صاحبة السعادة الاثنين المقبل    محافظ البحيرة ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان الدورة ال7 لمعرض دمنهور للكتاب    بعد تسعير أردب القمح 2200 جنيه.. نقيب الفلاحين: مكسب الفدان سيصل ل 44 ألف جنيه    محافظ المنوفية: رصف طرق في قويسنا والمنطقة الصناعية بطول 1200 ضمن «حياة كريمة»    جامعة المنوفية: إحالة عضو هيئة التدريس صاحب فيديو «الألفاظ البذيئة» للتحقيق (بيان رسمي)    الصحة الفلسطينية: 51 شهيدا و82 مصابا فى 5 مجازر إسرائيلية بغزة    9 معلومات عن صاروخ «الفاتح».. قصة «400 ثانية من إيران إلى إسرائيل»    الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من سوريا    بث مباشر.. أولى جلسات مجلس الشيوخ بدور انعقاده الخامس    الحوار الوطني يدعو للمشاركة بالآراء في قضية الدعم.. ويؤكد: نفتح المجال أمام الجميع    عثمان إبراهيم: الأندية الألمانية تعد الأقوى هجوميا في دوري أبطال أوروبا    علي معلول يهدد فرص نجم الأهلي في الرحيل    تفاصيل اتفاق الزمالك مع الجزيري بشأن تجديد عقده وإنهاء أزمة المستحقات    وزير الشباب والرياضة يتابع مجموعة ملفات عمل تنمية الشباب    عبدالواحد: المبالغة في الاحتفال؟!.. نريد جماهير الزمالك أن تفرح    المتحدث العسكري: أسطورة الجيش الذي لا يقهر تحطمت تحت أقدام المصريين    أستاذ جامعي: شمولية «حياة كريمة» سببا في توفير مناخ جاذب للاستثمار    رئيس مياه القناة: مستعدون لاستقبال فصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد    ضبط 27 طن لحوم ودواجن وكبدة فاسدة بالجيزة خلال سبتمبر الماضي    الثانى والأخير ب2024.. تفاصيل كسوف الشمس الحلقى المرتقب خلال ساعات    النيابة تطلب تحريات مصرع عامل تكييف سقط من الطابق الثالث في الإسكندرية    قبل نتائج طلاب المعادلات الفنية.. عطل فني يضرب موقع المجلس الأعلى للجامعات    الوزراء يوافق على 2200 جنيه سعراً استرشادياً لأردب القمح موسم 2024/2025    زيادة رأسمال الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى 5 مليارات جنيه    10 مليارات دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية    هنا الزاهد.. أول الخارجين من دراما رمضان 2025    مواليد 3 أبراج محظوظون خلال الفترة المقبلة.. هل أنت منهم؟    الجمعة المقبل غرة شهر ربيع الآخر فلكياً لسنة 1446 هجريا    رئيس جامعة الأزهر: الإسلام دعا إلى إعمار الأرض والحفاظ على البيئة    أستاذ أمراض القلب: مصر تحتل المركز السابع عالميًا في الإصابة بالسكر    «الصحة»: ننفق 20 مليار جنيه على أمراض التقزم والأنيميا    «مستشفيات بنها» تحذر المواطنين من التناول العشوائي للأدوية.. تسبب في تسمم 136 حالة    الاعتماد والرقابة الصحية: القطاع الخاص شريك استراتيجى فى المنظومة الصحية    السيسي يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا    الرئيس السيسي يهنئ غينيا وكوريا وتوفالو بيوم الاستقلال والتأسيس الوطني    سقوط 6 تشكيلات عصابية وكشف غموض 45 جريمة سرقة | صور    ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة    البحوث الإسلامية يختتم فعاليات «أسبوع الدعوة».. اليوم    كلاكيت ثالث مرة.. سهر الصايغ ومصطفى شعبان في دراما رمضان    مساعد وزير الصحة: مبادرة «بداية» تهتم بالإنسان منذ النشأة حتى الشيخوخة    أذكار الصباح والمساء مكتوبة باختصار    محمد فاروق: الأهلي يجهز عرضين لفك الارتباط مع معلول    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    بالصور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات القضاء الإداري بوقف انعقاد عموميات فرعيات نقابة المحامين
نشر في مصراوي يوم 07 - 09 - 2020

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في الدعويين رقمي 54234، و54285 لسنة 74ق، بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/8/2020 بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب اسكندرية الفرعيتين للانعقاد اليوم الإثنين للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة واحدة تشمل محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وحامد محمد محمود المورالي وأحمد ضاحي وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة.
كما قضت في الدعوى 54497 لسنة 74 ق بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الفرعيتين للانعقاد يوم 10/9/2020 للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت في الدعوى رقم 54854 لسنة 74 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الفرعيتين للانعقاد يوم 10/9/2020 للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأسست المحكمة قضاءها في تلك الدعاوى بعد أن خالفت النقابة العامة للمحامين أحكام القانون واللائحة الداخلية في إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية ولم يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة وقالت إن : مجلس النقابة العامة للمحامين قام بإصدار قرار الدعوة لاجتماع الجمعيات للنقابات الفرعية المشار اليها وحدد أيام انعقادها، وكان يتعين عليه أن يخطر مجلس النقابة الفرعية لكل منهما لاتخاذ إجراءات الدعوة والإعداد لعقد الاجتماع، عملًا بنص المادة 150 من قانون المحاماة المشار إليه، التي أناطت بمجلس النقابة الفرعية سلطة الدعوة لإجراء الجمعية العمومية غير العادية لأخذ رأيها في موضوع يرفع إليها من مجلس النقابة العامة، ولا ريب في أن مسألة الدمج تعد من الموضوعات التي يتعين على مجلس النقابة العامة رفعها إلي مجلس النقابة الفرعية لاتخاذ الإجراءات المشار إليها.
أضافت: هذا الاجتماع يعد اجتماعا غير عاديا تسري عليه أحكام المادة 150 سالفة البيان، ومن ناحية أخرى فإن البين من ظاهر الأوراق أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لم يتم الإعلان عنه في جريدتين واسعتي الانتشار مرتين، والإعلان عنه بمقار المحاكم، على النحو الذي حددته المادة الثانية من النظام الداخلي للنقابة.
وذهبت المحكمة إلى أنه وبخصوص الدفع المبدي من النقابة بأن النظام الداخلي للنقابة لا يعمل به استنادا إلى صدور قانون المحاماة الحالي رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بعد العمل بذلك النظام، وأن القانون ليس له لائحة، فإن ذلك مردود عليه بأن لائحة النظام الداخلي للنقابة صدرت بقرار مجلس النقابة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1972، المصدق عليه من الجمعية العمومية المنعقدة في 6/10/1972، ولم يتم إلغائها من قبل الجمعية العمومية للنقابة، كما أن صدور قانون المحاماة التالي لصدور اللائحة لا يفيد بحكم اللزوم إلغاء اللائحة فيما لا تتعارض مع أحكامه، فضلا عن ذلك فإنه لا يجوز للنقابة أن تتحلل من إجراءات النشر والإعلان لدعوة الجمعية العمومية، باعتبار ذلك الإعلان من الأصول المسلم بها في إجراءات الدعوة لأي جمعية عمومية، إذ الغاية منه إعلان أعضاء الجمعية العمومية بموعد ومكان الاجتماع ، والموضوع الذي يتم إبداء الرأي فيه.
ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالدعوة إلى عقد تلك جمعية عمومية لنقابتي شرق وغرب إسكندرية يوم 7/9/2020 وشمال وجنوب الشرقية وشمال وجنوب أسيوط يوم 10/ 9/2020 يكون قد صدر من غير المختص بإصداره وفقا لأحكام القانون، وبغير الإجراءات التي حددتها لائحة النظام الداخلي للنقابة.
واستعرضت مواد قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983وتعديلاته وأحكام لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين أن مقصد المشرع من أن إنشاء نقابة فرعية للمحامين مع نشأة كل محكمة ابتدائية بحكم القانون، وحكمة ذلك أن من أهداف النقابة، سواء العامة أو الفرعية تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم، ولا يتأتى ذلك إلا بتقريب مقار ومجالس النقابات من أعضائها، ذلك أن الخدمات التي تقدمها النقابة الفرعية لأعضائها من المحامين تقتضي أن يتناسب عدد المقيدين بكل نقابة فرعية مع الخدمات التي تقدمها لهم نقابتهم الفرعية، فضلا عن أن ممارسة العمل الديمقراطي تستوجب أن يكون لكل مجموعة من المحامين في نطاق كل محكمة ابتدائية مجلس نقابة لهم يعبر عن آرائهم وآمالهم لتصل إلي النقابة العامة، كما يكون لهم حق ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار مجلس يعبر عنهم، بأسلوب الانتخاب الحر.
وترتيباً على ما تقدم، فإن الخروج عن الأصل العام المقرر بمقتضى القانون من أن تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، بأن يشمل اختصاص نقابة فرعية واحدة دائرة محكمتين ابتدائيتين، لابد أن يكون له سبب قائم يبرر ذلك الوضع الاستثنائي، لا سيما وأنه قد نشأت نقابتين وتكون لكل واحدة منهما شخصية اعتبارية مستقلة، وانتخب لها مجلس إدارة وتكونت جمعيتها العمومية، وباشرت اختصاصاتها المقررة بحكم القانون، بأن تكون قد طرأت صعوبات عملية تكتنف استمرار النقابتين الفرعيتين في ممارسة اختصاصاتهما، ذلك أنه لا يجوز مخالفة صريح نص المادة 144 من القانون، دون مقتض، تحقيقا لمقاصد التشريع، وكذلك فإنه على مجلس النقابة أن يتصدى لتذليل أية مصاعب تكتنف ذلك، فإن كانت الصعوبات بالغة ولم تستطع النقابة العامة تذليلها، فإن للنقابة العام أن تتقدم باقتراح للجمعية العمومية للنقابة المعنية بدمج نقابتين فرعيتين لتمارس الجمعية اختصاصها في هذا الشأن في ضوء ما تقدره من اعتبارات.
تابعت: نقابة المحامين تتميز عن غيرها من النقابات بأن أعضائها من رجال القانون، ومهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم، ومن ثم فهم أقدر الناس على تسيير شئون نقابتهم على الوجه الصحيح وفقا لأحكام قانون المحاماة الذي تضمنت نصوصه إنشاء نقابة المحامين العامة، ونقاباتهم الفرعية، فهم على دراية وبينة بالأسلوب الامثل لإدارة شئونهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.