بعد تسعير القمح الروسي ب 250 دولار للطن. التموين: لدينا مناشئ أخرى    حزب الله يتبنى الهجوم على إسرائيل بانفجار طائرة مسيّرة جنوب حيفا    إسرائيل ومخطط الترتيبات الأمنية فى الإقليم    بيراميدز يحدد موعد السفر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    الخدمات الرقمية والشمول المالي، ندوة بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة    تحرير 26 محضر مخالفات اشتراطات صحية وبيئية بالمنوفية    وليد فواز: مقدرش أقدم شخصية ضد المجتمع.. وهذه أعمالي المقبلة | حوار    هل صلاة التسابيح تكون بتشهد؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يستقبل وفدا من دولة الإمارات لبحث فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية    التعادل السلبي يحسم ودية الإسماعيلي وفاقوس    تشواميني قبل لقاء بلجيكا: حب كيليان مبابي لمنتخب فرنسا لا يحتاج لإثبات    قائد القوات الجوية: ماضون بكل عزم في الحفاظ على أمن الوطن ومقدساته ضمن منظومة القوات المسلحة    مدبولى: التشغيل الأحادى للسد الإثيوبى يؤدى إلى عواقب وخيمة    وسط حالة من التركيز.. منتخب الشاطئية يواصل استعداداته لكأس أمم أفريقيا    إسماعيل فرغلي يبكي حزنًا على فراق زوجته: «ياما ضحت علشاني»    أحد الناجين من حادث قطار المنيا: «الرحلة تحولت إلى كابوس في لحظة»    واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام    شركة استادات تتحمل تكاليف علاج وتأهيل يوسف حسن لاعب الكرة ومنتخب مصر.    موعد مباراة الجزائر وتوجو والقنوات الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2025    طبيب سعودي يوضح تطورات إصابة ياسين بونو ومدة غيابه    "لو أبعدناهم من سيتواجد؟".. عضو رابطة الأندية يرد بقوة على حسام حسن    رئيس معهد التخطيط القومي: قضية البيانات محرك أساسي للتنمية الاقتصادية    صحيفة ألمانية: الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور برلين الجمعة المقبلة    الحكم على متهم ب«أحداث اقتحام قسم كرداسة» 12 نوفمبر    ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية    «مدبولي» يلتقى محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد    الجامعة العربية: تمكين الشباب على رأس أولويات الحكومات العربية    تكريم المرشدين الأكاديميين باللقاء التعريفي لكلية التربية بجامعة قناة السويس    عضو «العالمي للفتوى»: هذه العبادة تفتح أبواب الرزق والخير (تعرف عليها)    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أوزباكستان للمشاركة في مؤتمرين عِلميَّيْنِ    حملة «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 115 مليون خدمة مجانية خلال 73 يوماً    جالانت: لن نسمح لحزب الله بالتواجد مرة أخرى بالقرى الموجودة على الحدود    «برغم القانون» الحلقة 21.. تهديد لعابد عناني وصراع مع إيمان العاصي    «5 دقائق».. تعليمات جديدة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية لصفوف النقل    ضبط مخابز تتلاعب فى أوزان الخبز بالإسماعيلية وإحالة أصحابها للنيابة    بكين: اختلافات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي على رسوم السيارات الكهربائية    محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    السعودية تعلن إتاحة 4 مطارات لإدارة القطاع الخاص خلال 2025    رئيس مجلس قروي "تل": استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    رئيس جامعة الأزهر: 10 معجزات علمية في القرآن أذهلت العالم كله    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" المجاني على مسرح 23 يوليو بالمحلة ضمن مبادرة "بداية"    حجز الحكم على المتهم في قضية أحداث مركز كرداسة    عالم أزهري يرد على السؤال المحير ل عمر كمال بشأن أمواله: ربكم أعلم    بالصور.. نائب سفير إندونيسيا يزور الدقهلية ويشاهد عرض للفلكلور الشعبي    للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا ولجميع الفئات العمرية    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    زراعة المنوفية: عقد 35 ندوة توعية والموافقة على ترخيص 18 مشروعا زراعيا    مصطفى شعبان يبدأ تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا للعرض رمضان المقبل    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    استعدادًا للأمطار.. رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتفقد محطات ومشروعات المنتزه - صور    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج: 5 شهداء وعدد من المصابين    رئيس الوزراء: الوصول للماء أصبح من أبرز التحديات الإنسانية بسبب تنامي الحروب    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على تعديل قانون البناء الموحد في مجموعه
نشر في مصراوي يوم 09 - 03 - 2020

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومنح مشروع القانون سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
وأضاف مشروع القانون بندًا جديدًا للمادة الثانية يخص الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعها والحيز العمراني الذي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، باعتبارها حالة من الحالات المستثناة من الحظر الوارد في المادة، والمتعلق بعدم جواز إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمجتمعات العمرانية الريفية.
وأجاز مشروع القانون قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني، وعدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.
كما حدد مشروع القانون الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية وهي الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، كما نص على إصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتضمنت التعديلات الجديدة في مشروع القانون إدخال نص على المادة الرابعة من مواد الإصدار لتحديد الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بشكل أكثر تحديدا ووضوحًا، لتلافي اللبس الذي كان يحدث عند التطبيق، حيث تم إعادة تحديد هذه الجهات كالتالي: هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحديد ماهية المناطق التي تخضع لولاية تلك الجهات.
واستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
كما استهدف مشروع القانون تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
ونص مشروع القانون على إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، وإضافة تعريفات جديدة من شأنها إزالة اللبس في التطبيق، وتوسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.
كما نص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلاً لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إضفاء نوع من المرونة في إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني لأي جهة بإعداد المخططات.
ونص مشروع القانون كذلك على إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية، والتيسير على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.
وربط مشروع القانون ما بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فضلا عن وضع عقوبات رادعة على مهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين.
وحدد مشروع القانون العقوبة الواجبة لكل من أخل عمدًا بمهام وظيفته المنصوص عليها، وأجاز الحكم بالعزل من الوظيفة، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
واستحدث مشروع القانون مادة تلزم المالك أو من يمثله قانونًا بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه على تنفيذ مشروع التقسيم، وحظر إقامة أية أعمال على قطع أراضي التقسيم إلا بعد استيفاء الشروط وقيام المُقسم بالإجراءات التي حددها القانون.
كما استحدث مشروع القانون مادة نصت على وقف أعمال التقسيم المخالفة بالطريق الإداري، وفقًا للإجراءات الموضحة، ومادة أخرى تسمح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة، وإمكانية وضع اشتراطات تخطيطية وبنائية خاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.