أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات للمواطنين المخصص لهم الوحدات التجارية والإدارية والسكنية والمهنية والمحلات قطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان. وقسمت هيئة المجتمعات العمرانية هذه تيسيرات غرامات التأخير طبقًا لنسب السداد على النحو التالي: "الإعفاء من كامل غرامات التأخير في حالة سداد كامل المبالغ المالية المستحقة، الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70% في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45% في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20% في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات". وذكرت الهيئة في بيان أن هذه التيسيرات تسري في حالة سريان التخصيص وفي حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط وما زالت في حوزة العميل يتم سداد كافة المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد. كما تسري التيسيرات السابقة لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تم إقامته بالكامل ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة، بحسب بيان الهيئة. وأشارت الهيئة إلى إعفاء سداد غرامات التأخير شريطة سداد المستحقات دفعة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والملغي تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمهد مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. وحددت الهيئة، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الوحدات السكنية أو التجارية والإدارية والمهنية وقطع الأراضي والفيلات ومنها، أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وقيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقًا لما ورد بكل حالة. وأكدت الهيئة، أن هذه التيسيرات لا تسري على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان.