ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما حكم القنوت في الفجر وفي غيره؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة: ينقسم الحكم حسب آراء الفقهاء، حيث: 1- السادة الأحناف: يرون وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل فيقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد في النازلة. 2- السادة المالكية: يرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع . 3- السادة الشافعية: يرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب ، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع. 4- السادة الحنابلة: يرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع .