سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الجمعة 25-10-2024    بوتين: إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن بريكس سيساعد أفريقيا على التطور    استشهاد 3 صحفيين في الغارة الإسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي لبنان    تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها في الخارج، ماذا يحدث اليوم    150 شهيدا وجريحا في غارة إسرائيلية على مربع سكني بجباليا شمالي غزة    الأردن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية    اعتقاد خاطئ حول إدراك ثواب الجمعة مع الإمام في التشهد الأخير    طريقة عمل الكيكة السريعة، لفطار مميز وبأقل التكاليف    اليوم، إطلاق 5 قوافل طبية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. حالة الطقس اليوم    أحمد درويش: هناك معوقات للاستثمار الأجنبي وهذه روشتة العلاج    "وقولوا للناس حُسنًا".. موضوع خطبة الجمعة اليوم    فارس عوض: «وشي حلو على الأهلي والزمالك والجمهور بيورطني أحيانًا» (فيديو)    ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم    اليوم، تعامد القمر على الكعبة المشرفة، وهذه طريقة تحديد القبلة أثناء الظاهرة    حملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية بالشرقية    لو مسافر.. الأسعار المحدثة لتذاكر قطارات السكك الحديدية    بدون الالتزام بمحل الاقامة.. أين توجد وحدات المرور المميزة؟    قبل انطلاقها الليلة، كل ما تريد معرفته عن احتفالية "ليلة عيد الوهاب" بالسعودية    إقبال كبير من المواطنين على معرض دمياط للأثاث بالزقازيق    الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا بالمحافظات اليوم الجمعة    الدكتور محمد صلاح، السيرة الذاتية لوكيل تعليم المنوفية الجديد    توزيع الطعام وزيارة المقام في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ    فريق طبي بالمستشفى الجامعي بطنطا ينجح في استئصال ورم سرطاني بالمريء    مستشار وزير الصحة ينصح الآباء: الختان جريمة ولا علاقة له بالدين والشرف    «مستواه لا يليق».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا لاذعًا على نجم الزمالك    رسالة صلاح عبدالله للاعبي الزمالك بعد خسارة كأس السوبر المصري.. ماذا قال؟    قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تحفر قبرها تدريجيًّا وتهيئ نفسها للانتحار    السولية يفاجئ كهربا بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري    محمد صلاح: الزمالك قدم مباراة قوية رغم الظروف.. وجوميز أخطأ في التشكيل منذ البداية    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    محافظ البحيرة تتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض والمزرعة السمكية    حبس موظف لقيامة بقتل زوجته بالمطرية    أمطار غزيرة لمدة 96 ساعة.. موعد أول نوة شتوية 2024 تضرب البلاد (استعدوا للتقلبات الجوية)    وكيل الصحة يزور قسم الأطفال بحميات العباسية لتطبيق النموذج الناجح داخل سوهاج    إم جي 2024.. مزيج من الأناقة والتكنولوجيا بأسعار تنافسية في السوق المصري    جوتيريش: الوضع الإنساني في شمال غزة هو "الأسوأ منذ بدء الكابوس"    ارقصوا على قبري.. سعاد صالح توجه رسالة نارية لفنان شهير    نشرة التوك شو| تكليفات رئاسية بتوطين علاجات الأورام وأصداء تصريحات مديرة صندوق النقد    أشرف داري: فخور باللعب للأهلي.. وأتمنى وضع بصمتي في البطولات القادمة    أصل الحكاية| «جامع القائد إبراهيم» أيقونة إسلامية في قلب الإسكندرية    أحمد الغندور «الدحيح» يفتتح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي    يسرا اللوزي من مهرجان الجونة: "فرصة الناس تتقابل ونشوف مشاريع جديدة"    نسرين طافش: "كفايا عليا أحضر مهرجان الجونة عشان أشوف أحلى الأفلام"    بهاء سلطان يطرح أغنية «أنا من غيرك» من فيلم «الهوى سلطان» (فيديو)    ارتفاع مفاجئ بجميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة بالصاغة وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا    مصرع سائق وإصابة شقيقه فى حادث إنقلاب سيارة بالمراغة شمال سوهاج    تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تفعيل التوقيت الشتوي 2024    مصدر مسؤول: مصر أكدت للوفد الاسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال غزة    بالصور.. الاتحاد العام لشباب العمال بالأقصر ينظم ندوة تثقيفية حول "الشمول المالي"    تجديد الثقة فى المهندس ناصر حسن وكيلًا لتعليم الغربية    أكرم توفيق: طلع عينينا لنفوز بالسوبر أمام الزمالك    مي فاورق تختتم ليالى مهرجان الموسيقى العربية بروائع الأغانى التراثية    عمرو الفقي يعلن التعاقد مع متسابقي برنامج "كاستنج" للمشاركة في أعمال درامية    أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام    أمين الفتوى: "حط إيدك على المصحف واحلف" تعتبر يمين منعقدة    ضخ دماء جديدة.. ننشر حركة التغييرات الموسعة لوكلاء وزارة التعليم بالمحافظات    رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تذليل الصعاب لاستكمال بناء فرع دمياط الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم قبول أوراق ترشح كرم كردي على منصب النقيب الصيادلة
نشر في مصراوي يوم 24 - 12 - 2018

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 17189 لسنة 73ق، والمقامة من الدكتور كرم كردي، ضد نقيب الصيادلة بصفته، بإلزام نقابة الصيادلة استلام أوراق المدعى للترشح على منصب النقيب العام للصيادلة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنه يتعين قبولها شكلا، ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى، فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، إعمالاً للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، توافر ركنين مجتمعين، وهما ركن الجدية، بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يُرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في طلب الإلغاء، وركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها، حال الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن نقابة الصيادلة تنص على أن " يجرى انتخاب النقيب ومجلس النقابة تحت إشراف لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية في كل نقابة فرعية على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة ".
وتنص المادة (32) من ذات القانون على أن " تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع رسم قدره جنيه واحد لصندوق النقابة".
وتنص المادة (51) من قرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 باللائحة الداخلية لنقابة الصيادلة على أن " يقوم مجلس النقابة الحالي بالقاهرة بإجراء الانتخابات اللاحقة لصدور قانون النقابة وله أن يكلف من يرى بإجرائها بالنقابات الفرعية أما الانتخابات التالية فتقوم النقابات الفرعية بإجرائها تحت إشراف النقابة العامة".
وتنص المادة (52) من ذات اللائحة على أن " يقوم مجلس النقابة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات المستويات النقابية المختلفة لمدة عشرة أيام خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة العامة وينشر في صحيفتين صباحيتين مرتين خلال الأسبوع السابق لميعاد الترشيح"
وتنص المادة (53) من ذات اللائحة على أن " ويكون فتح باب الترشيح وإنهائه بحضور لجنة يشكلها مجلس النقابة المختصة من بين أعضائه"
وتنص المادة (54) من ذات اللائحة على أن " تقدم طلبات الترشيح للمستويات النقابية جميعها، في أول انتخابات إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة أما ما يلى من انتخابات فتقدم طلبات الترشيح للنقابة العامة بمقرها بالقاهرة وللنقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات بعد سداد رسم الترشيح".
وتنص المادة (55) من ذات اللائحة على أن " يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا من المرشح أو مندوب عنه أو بخطاب مسجل في المواعيد المحددة ويجب أن يكون الطلب مستوفيا للبيانات الآتية:
اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة، ورقم عضويته في الجدول العام للنقابة، والمستوى النقابي الذي يطلب الترشيح له، وتاريخ القيد بالجدول العام للنقابة، ومقر العمل، وعنوان السكن.
وتنص المادة (57) من ذات اللائحة على أن " على النقابات الفرعية اخطار أعضائها خلال شهر على الأكثر من قفل باب الترشيح بأسماء المرشحين لمناصب النقابة العامة والنقابة الفرعية والتعليمات الخاصة بعملية الانتخابات وموعد إجرائها ومقارها وأن تعلن صورة ذلك بمقار النقابات الفرعية".
وتنص المادة (58) من ذات اللائحة على أن" تعلن النقابة العامة في صحيفتين صباحيتين عن مواعيد ومقار إجراء الانتخابات بالمحافظات والتعليمات الخاصة بعملية الانتخابات وذلك مرتين خلال عشرة أيام قبل موعد الانتخابات."
وتنص المادة (59) من ذات اللائحة على أن " تجرى الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية الانتخابات للمستويات النقابية المختلفة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، ومقار النقابات الفرعية، ويستمر اجتماع الجمعية العمومية العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لمدة أسبوعين لإعلان نتيجة الانتخابات لجميع المستويات والنظر في جدول الأعمال.
وتنص المادة (60) من ذات اللائحة على أن " يحدد مجلس النقابة موعد ابتداء وانتهاء اجراء الانتخابات ويعلن عن ذلك في دعوة الجمعية العمومية العادية للانتخابات".
وتنص المادة (61) من ذات اللائحة على أن " يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة يختار أعضاءها مجلس النقابة المختص ويحضرها ثلاثة مندوبين عن المرشحين ويتم اختيارهم بالاقتراع فيما بينهم بحيث لا يكون أحد من هؤلاء من بين المرشحين في الانتخابات، يحرر محضر بنتيجة فرز الأصوات للمستويات المختلفة".
وتنص المادة (62) من ذات اللائحة على أن " تشكل لجنة يختار أعضائها مجلس النقابة العامة ويحضرها ثلاثة مندوبين عن المرشحين للنقابة العامة لإتمام عملية فرز الأصوات لمناصب النقيب وعضوية النقابة العامة ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن نقابة الصيادلة أحال إلى اللائحة الداخلية للنقابة فيما يتعلق بإجراءات عملية انتخاب النقيب العام للصيادلة ومجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وقد صدر بهذه اللائحة قرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 وتضمنت في الباب الرابع منها "الانتخابات" أن انتخابات النقابات الفرعية تقوم بها النقابات الفرعية تحت إشراف النقابة، حيث تقوم النقابة الفرعية بعملية الإعلان عن الترشيح ونشره في صحيفتين صباحيتين على أن تكون مدة التقدم للترشيح عشرة أيام من خلال شهر ديسمبر، ويشكل مجلس النقابة الفرعية المختصة لجنة من بين أعضائه لتلقى طلبات الترشيح حتى انتهاء مدة تقديم الطلبات، وتقدم الطلبات إلى هذه اللجنة بالنقابات الفرعية، وهى ذات الإجراءات الواجبة في انتخابات مجلس النقابة العامة حيث يقوم مجلس النقابة العامة بالإعلان عن الترشيح لعضويته وفتح باب الترشح لمدة عشرة أيام من شهر ديسمبر وينشر في صحيفتين صباحيتين، كما أنه يشكل لجنة من بين أعضائه لتلقى طلبات الترشيح، وبعد قفل باب الترشيح تعلن النقابة العامة في صحيفتين صباحيتين عن مواعيد ومقار إجراء الانتخابات بالمحافظات مرتين خلال عشرة أيام قبل موعد الانتخابات، كما تعلن النقابات الفرعية أعضائها خلال شهر على الأكثر من قفل باب الترشيح بأسماء المرشحين لمناصب النقابة العامة والنقابة الفرعية.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن مجلس النقابة للصيادلة قرر فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية مارس 2019 وتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لتلقى طلبات الترشيح على أن يكون فتح باب الترشيح وإنهائه بحضور هذه اللجنة، وقد قدم المدعى ضمن حافظة مستنداته صورة طلب ترشيح لمنصب نقيب الصيادلة في انتخابات مارس 2019 وأرفق نموذج الترشيح لمنصب النقيب، كما قدم صورة رسمية من محضر اثبات حالة بقسم شرطة قصر النيل مؤرخ 17/12/2018 يتضرر فيه من امتناع الموظف المسئول عن إعطائه ما يفيد استلام تقديم أوراقه للترشيح ، أو عرض الأوراق على لجنة القيد، ولما كان ذلك وكان نموذج الترشيح لمنصب النقيب العام لصيادلة مصر تضمن نموذج إيصال استلام طلب الترشيح، فإنه كان يتعين على النقابة تسجيل استلامها لطلب ترشيحه، وتبين فيه تاريخ ووقت تقديم الطلب، لما يترتب عليه من آثار عند إجراء الانتخابات فيما يتعلق بترتيب المرشحين حسب أولوية التقدم بالطلب، ومن ثم فإن النقابة المدعى عليها تكون قد امتنعت عن قبول أوراق ترشيح المدعى دون مسوغ من القانون، مما يشكل قرارا سلبيا في شأنها، يكون مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما أن ركن الاستعجال متوافر لأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه حرمان المدعى من الترشيح لانتخابات النقابة، وهو ما يتعذر تداركه بعد اجراء الانتخابات.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ استوى على ركنيه جدية واستعجالا فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان عملا بنص المادة 286 مرافعات.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام النقابة لأوراق المدعى للترشيح لمنصب النقيب، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.