حل مشكلة الكثافة ونقص المعلمين.. وزير التعليم يكشف ل"مصراوي" جهود أول أسبوعين دراسة    رشا يسري: حرب أكتوبر أحدثت صدمة في العقلية الإسرائيلية    المفوضية الأوروبية: مقتل 20 ألفا و400 شخص جراء حوادث طرق في الاتحاد الأوروبي العام الماضي    نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت    منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا غدا    بث مباشر مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026    شقت بطن صديقتها انتقاما لزوجها في أكتوبر    10 صور.. أحدث ظهور ل بيومي فؤاد في العرض الخاص لفيلم "بنسيون دلال"    رسائل نجوم الفن ل مريم الخشت بعد إعلان زواجها (صور)    إيمان العاصي تكشف أسرارها في "أسرار النجوم" على راديو نجوم FM| بالفيديو    إجراء الكشف الطبى على 972 حالة بقافلة جامعة كفر الشيخ ضمن مبادرة "بداية"    السودان يقتنص تعادلا ثمينا من غانا فى تصفيات أمم أفريقيا    محمد أمين: السادات كان يدرك منذ البداية ما يحتاجه من الحرب    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على الضفة الغربية    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مديرية الشباب والرياضة بذكرى نصر أكتوبر    في عيد ميلاده ال70.. حكاية فيلم اعتذر عنه عمرو دياب فأصبح من أهم أعمال محمد منير؟    الباز: السادات تدارك خطأ التعاون مع الإسلاميين.. و«التلمساني» أخطر رجل في تاريخ الإخوان    في رحاب "آل طه".. اللحظات الأخيرة في حياة الخمسيني حسين حجازي    كرة سلة - الاتحاد يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي البطولة العربية    استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي «قبل سحب الخط» .. اعرف رسوم الخدمة بعد الزيادة    الكرملين: الغرب يضغط على بعض الدول كى لا تشارك فى قمة "بريكس" المقبلة    بريطانيا تناقش إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا    التوعية أهمها.. أحد أسلحة التحالف الوطنى لمكافحة التمييز ضد المرأة    خالد الجندي عبر برنامج "لعلهم يفقهون": القرآن تحدث عن الرجولة بفخر.. والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله    نائب محافظ أسوان يشهد ختام برنامج تأهيل 200 خريج للطاقة الشمسية    وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتفقد المشروعات الإنشائية بجامعة الأقصر (صور)    الجمارك: قرارات الحكومة الأخيرة بشأن سيارات المعاقين تقضي على السوق السوداء    الكشف على 1272 مواطن بقافلة بقرية سيدي عقبة بالمحمودية    أنشطة متنوعة للأطفال في احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر بالإسماعيلية    محافظ شمال سيناء يشهد إحتفال مديرية التربية والتعليم بذكري انتصارات أكتوبر    الطقس غدًا .. معتدل على القاهرة والدلتا وبارد فترات الليل وعظمى القاهرة تسجل 32°    تحقيقات قتيلة الإسكندرية: المتهم سدد لزوجته 4 طعنات أثناء عودتهما من زيارته أسرته    "قومي حقوق الإنسان" يعقد الملتقى ال 17 لمنظمات المجتمع المدني الأحد المقبل    استشاري حالات حرجة: القلب ينكسر فى هذه الحالات    البركة في يوم الجمعة: مكانة الدعاء وأثره في حياة المسلم    ربيع ياسين: الأهلي يمرض ولا يموت.. ورمضان سيعيد الاتزان مرة أخرى داخل الفريق    ألمانيا والتشيك والنمسا يؤكدون التزامهم بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب    إيهاب أمين يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الجمباز    «الإفتاء» تحذر من التحايل للاستيلاء على السيارات المخصصة لذوي الهمم: خيانة أمانة    إيران تواجه قطر في الإمارات لأسباب أمنية    الهلال الأحمر الفلسطينى: هناك استهداف إسرائيلى ممنهج لمقدمى الخدمات الطبية فى غزة    موعد شهر رمضان 2025.. والعطلات الرسمية خلاله    «زواج وعلاقات».. لمن ينجذب رجل برج الحمل؟    رئيس الوزراء: مصر قطعت شوطًا طويلًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية    تشييع جثمان أم أبناء الدكتور حسام موافي (صور)    تفاصيل إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الحوامدية    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة غدآ.. تعرف عليها    عفت نصار: الزمالك رغم المعاناة يظل أكبر قلعة رياضية في مصر    تسليم 2218 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية    حملة مرورية مكبرة تضبط 11 ألف مخالفة تجاوز سرعة مقررة    إجراء 1274 جراحة مجانية ضمن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" بالمنيا    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    الجامعات المصرية تحقق إنجازًا جديدًا في النسخة العامة لتصنيف التايمز «HE» العالمي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقت من غزة نحو إسرائيل    رئيس هيئة الرعاية الصحية: الانتهاء من إعداد أكثر من 450 بروتوكولًا    نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل مسابقات تعيين معلمي الحصص في المدارس    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    إصابة 11 شخص إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقل الأعضاء.. تعرف على الحكم الشرعي و6 شروط لموافقة الإفتاء
نشر في مصراوي يوم 17 - 09 - 2018

في سؤال حول الحكم الشرعي في نقل الأعضاء، أجابت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز نقل الأعضاء ولكن بشروط وضوابط محددة.
وقال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في فتواه المنشورة على بوابة الإفتاء الرسمية، إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
وأكد فضيلته أنه يشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحيِّ إلى الحيِّ ومن الميت إلى الحيِّ وهي:
أولًا: يُرخص في نقل العضو البشري من الإنسان الحي إلى الإنسان الحي بالشروط والضوابط الآتية:
1- الضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
2- أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
3- ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تمَّ العلم به مسبقًا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديًّا ومعنويًّا بالنسبة للمنقول منه، والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول.
4- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
5- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
6- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
ثانيًا: يرخص في نقل العضو البشري من الميت إلى الحيِّ بالشروط والضوابط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقَّق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة أي موتًا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرةً أخرى بشهادة ثلاثةٍ من أهل الخبرة العدول الذين يُخَوَّلُ إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه، وتكون مكتوبةً وموقعةً منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يُعَدُّ موتًا شرعًا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حيةً؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأنَّ اليقين لا يزول بالشك.
فإذا لم يمكن من قبيل الصناعة الطبية نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته، ويمكن نقل العضو بعد موت جذع الدماغ، فإنه يَحْرُمُ ذلك النقل ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
2- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهورٍ مستمرٍّ ولا يُنقِذُهُ من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حيٍّ أو ميتٍ، ويكون مُحَقِّقًا للمنقول إليه مصلحةً ضروريةً لا بديل عنها.
3- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي؛ بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء تجعل جسد الآدمي خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى:﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].
4- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا.
5- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهما في أداء الخدمة الطبية، ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال.
وأوضح فضيلة المفتي السابق أنه ذهب إلى نحو هذا من المفتين السابقين للديار المصرية كلٌّ من: فضيلة المرحوم الشيخ/ حسن مأمون، وفضيلة المرحوم الشيخ/ أحمد هريدي، وفضيلة المرحوم الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، وكذلك فتوى لجنة الفتوى بالأزهر عن هذا الموضوع سنة 1981م.
وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء، وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية، ويضيق المجال عن ذكرهم، كما ذهب إلى عين ما نحن فيه مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم 8 الدورة 33 المنعقدة بتاريخ 17 من ذي الحجة سنة 1417 هجرية الموافق 24 أبريل 1997م.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.