طارق رضوان: 42 نائبا يدرسون برنامج الحكومة الجديدة    بعد ترشيحه رئيسا ل "الوطنية للإعلام".. تضارب يثير التساؤلات حول شهادة دكتوراه طارق سعدة.. ومطالبات بآليات صارمة للتحقق من الشهادات العليا ومدى الاعتراف بها    وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة    الكرملين: القرار الأمريكي لنشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا يؤدي إلى حرب باردة    السودان: البرهان يجدد رفضه التفاوض مع "المليشيا المتمردة"    عاجل.. أول قرار من جوميز بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري    أستاذ مناخ يحذر من أشعة الشمس الحارقة في شهر "أبيب": اقتدوا بالصعايدة في ملابسهم    تعرف على موعد غلق أبواب دخول حفل "الكينج" محمد منير بمهرجان العلمين    مقتل جندي إسرائيلي جراء سقوط مسيرة في مستوطنة كابري بالجليل الغربي    عمرو عرفة: "تربيت على مسرحيات توفيق الحكيم ولا أحب التصنيف"    الصحفيين تعلن جدول العيادات الخارجية خلال الأسبوع المقبل بمشاركة 9 أطباء    طارق رضوان: 42 نائبا يدرسون برنامج الحكومة الجديدة    دعاء يوم الجمعة: مفتاح البركة والرحمة    في استجابة سريعة لشكوى سيدة مسنة.. محافظ أسيوط يوجه برفع مقلب قمامة بحي غرب    كرم جبر: استدعينا 3 إعلاميين من الوسط الرياضي ووجهنا لهم إنذارات أخيرة    وصل ل 50% | الغرف التجارية: انخفاض كبير في أسعار السلع الغذائية    4 أبراج فلكية تتميز بحس الفكاهة وخفة الدم.. تعرف عليها    نقابات فرنسية تدعو إلى إضرابات للسماح بتشكيل حكومة ائتلافية يسارية    إستريلا دا أمادورا البرتغالى يعلن ضم المصرى الصاعد محمد تامر 18 عاما    حركة تغييرات واسعة في مجالس أمناء الهيئات الشبابية والرياضية    استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى ميثلون جنوب جنين    87 صورة.. أقوى مراجعة في التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    كواليس الساعات الأخيرة في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب    بالصور| "هيكل عظمي راقص".. امرأة شابة تزن 25 كيلوجرام تثير دهشة وصدمة متابعيها    خالد الجندي: إطلاق الشركة المتحدة لحملة أخلاقنا الجميلة أجره عظيم عند الله    "ملحقش يفرح وكانت سنده".. تفاصيل علاقة أحمد رفعت وخطيبته (صور)    البرازيلي رافائيل كلاوس حكماً لموقعة الأرجنتين وكولومبيا بنهائي كوبا أمريكا    بحوزته 100 فرش.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة    رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف خطة المشاركة بمهرجان العلمين    برنامج الحكومة 2024/2027.. تحسين خصائص السكان يقلل زيادة المواليد..إنفوجراف    كمال حسنين: الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بملف الصناعة    محافظ أسيوط: القيادة السياسية كلفتني برعاية وتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين    مجلس أمناء تنمية حدائق أكتوبر ينظم احتفالية بمناسبة رأس السنة الهجرية    دار الافتاء تجيب.. هل ورد في نصوص إسلامية ما ينهى عن تنظيم النسل؟    عويضة عثمان لقناة الناس: الساحر يكفر بالله ليسخر الشيطان    عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: كلنا محتاجين شعار "إن الله معنا" فى كل أمورنا    انعقاد لجنة اختيار عميد كلية الآداب بجامعة القناة    تعرف على نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بجامعة الإسماعيلية الأهلية    في 5 محاور... تعرف على ملف الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل ببرنامج الحكومة    وزير البترول فى حقل ظهر| بدوى: استدامة الإنتاج وزيادته والتغلب على التحديات    همسة فى أذن «هَنو»    يجب مراعاتها.. 5 أسباب محتملة للشعور بالبرد في فصل الصيف    الأهلي يتعاقد مع الدنماركي ستيفان مادسن لتدريب «رجال اليد»    محافظ الدقهلية يتفقد الأسواق والحدائق العامة بجولة مفاجئة بالمنصورة    اغلبيه بالعيال.. أمثلة شعبية خاطئة ساعدت على زيادة السكان    توقيع الكشف على 1098 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة    خاص| نائب ليبي بالبرلمان العربي: نحاول أن تكون هناك قوانين عربية موحدة في دولنا    التضامن تدشن مبادرة «أحسن صاحب» لدمج ذوي الإعاقة    قطاع الحماية المجتمعية ينظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    ضبط 400 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    العثور على جثة شخص داخل مول تحت الإنشاء ب الدقهلية    بالفيديو|مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا ستتخذ إجراءات عسكرية ردًا على تصرفات الناتو    الدراجات: لم يتم استبعاد شهد سعيد من المشاركة في أولمبياد باريس حتى الآن    تامر عبد الحميد: وفاة أحمد رفعت رسالة لنا جميعا لنتعظ ونبتعد عن الصراعات    حقيقة العرض القطري لضم أحمد قندوسي وموقف الأهلي ورد اللاعب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    سقوط عنصر إجرامي بحوزته 76 كيلو حشيش وشابو بالقاهرة    جنة عليوة: شهد كانت تقصد إيذائي بنسبة 100%.. ولم أعود لممارسة اللعبة حتى الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اتصالات النواب" توافق على المواد المنظمة لحجب المواقع في "جرائم المعلومات"
نشر في مصراوي يوم 13 - 03 - 2018

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المواد المنظمة لحجب المواقع الإليكترونية ونطاق تطبيقة، بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنظم حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل الدولة أو خارجها.
ومنح مشروع القانون، لسلطة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر.
وتنص مادة (7) على الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع كالتالي:
- لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت.
- يجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز- في إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات- ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المٌشار إليه، فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.
- في جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.
- لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.
- يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.
أما المادة (8) المنظمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع تنص على: "لكل من صدر ضدة أمر قضائي وفقا للمادة (7) من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذة أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم".
وفي جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلي رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن، وعلي المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.
المادة (9) المنظمة للمنع من السفر، تنص على: "في حاله الضرورة أو عند وجود أدله كافية علي جدية الاتهام علي ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحامين العامين الأول بنيابات الاسئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمراً مسبباً ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خراج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول".
- للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المحتصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفضت تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
- يحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلي رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلي المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه من إجراءات أو تحقيقات تري لزومها في هذا الشأن.
- يجوز لسلطة التحقيق المختصة إلغاء الأمر الصادر منها أو تعديله برفع اسم المدرج من قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال، ينتهي أمر المنع من السفر بمضى عام من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهم أقرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.