"انضموا لجماعة إخوانية واستيراد مواسير مياه من دولة قطر غير مطابقة ب3مليارات جنيه".. بهذه الاتهامات بدأت محاكمة 4 متهمين بقضية "مواسير المياه بالقاهرة الجديدة" والتي تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظرها اليوم الإثنين. بدأت القضية بقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في 4 أبريل الماضي، إحالة ملف القضية المعروفة إعلاميا ب "مواسير المياه"، والمتهم فيها الاستشاري المصمم لمشروع خط المياه القاهرة الجديدة، و3 آخرين، بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام، وتحدد جلسة 3 يونيو الماضي، أمام الدائرة 6 محكمة جنايات شمال القاهرة. المتهمون هم: "محمود م."، (52 سنة)، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، و"السيد إ."، (62 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، و"أحمد ع."، (52 سنة)، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربي للاستثمارات المالية، و"سعد ح."، (61 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الانابيب. وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، وارتكابهم جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستيرادهم من دولة قطر مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة. كشفت التحقيقات أن المتهم الأول كان مسئولا فنيًا عن محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2017 والمتضمنة إجراءات البت، والتقييم الفني والمالي لاختبار النوع الأمثل من المواسير المستخدمة في المشروع بارتكاب مخالفات تمثلت في قيامه باختبار مواسير من نوع " g.r.p"، وطرحها كإحدى بدائل المواسير التي يمكن استخدامها للمشروع في كراسة الشروط، ومواصفات للمناقصة المطروحة لتوريد المواسير المستخدمة في المشروع. وجاء في تحقيقات النيابة أنه في عام 2007، حصل المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا استشاري مصمم مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، لغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل أعمال وظيفته بأن حصل للمتهمين من الثاني للرابع على ربح ومنفعة، التعاقد على توريد المواسير المستخدمة بالمشروع بمبلغ 618,020,972,20 مليون جنيه. وأوضحت: أن المتهم الأول قام بعمل مقارنة فنية بين بدائل المواسير المطروحة للمشروع دون اتباع الأصول والاعتبارات الفنية المتعارف عليها مما ادى حصول مواسيرgrp التي تنتجها التي يساهم فيها المتهمون على درجة فنية غير مستحقة أدت لقبولها وتساويها فنيا مع البديلين الآخرين حال كونها الأقل سعر وفقا للأسعار السوقية المتعارف عليها رغم علمه بعدم صلاحيتها للاستخدام بالمشروع. وتابعت التحقيقات أن المواسير لها محاذير وأضرار تصميمية، وتنفيذية وعدم تضمينه التقييم الفني لشركات المقاولات على الدرجات الفنية المستحقة وفقا للمعايير والضوابط المتعارف عليها فنيا لبدائل المواسير المطروحة للاستخدام، مما ترتب على إلزام لجنة البت بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، باختيار تلك النوعية لتساويها، فنيا مع البديلين الآخرين، ولكونها الأقل سعرا قاصدا تظفير المتهمون بربح ومنفعة ذلك التعاقد، دون وجه حق. ثانيا: المتهم الأول بصفته السابقة أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله والغير المعهود بها على تلك الجهة بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام، أولا بما ترتب عليها ضررا ماديا جسيما بمبالغ مالية إجمالي مقدارها ثلاثة مليارات جنيه تقريبا تمثل قيمة مواسير " g.r.p ، التي تم توريدها واستبدالها، لعدم صلاحيتها وفشلها في تجارب التشغيل، وتركيب مواسير صلب بديلا عنها لتشغيل المشروع لإمداد المناطق المتضررة من تأخير تشغيل المشروع لعدم وصول مياه الشرب، لها على النحو المبين في التحقيقات. وأجرى المتهم الأول تقييما فنيا ضعيفا للمفاضلة بين أنواع المواسير المطروحة، سعى فيه لإعطاء المواسير من نوع g.r.p نقاط أفضلية غير مستحقة لقبولها فنيا ولتتساوى مع البدائل الأخرى حتى يتم ارساء المناقصة عليها، واختيارها لكونها الاقل سعرا على الرغم من الاضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة استخدام هذا النوع من المواسير بالاقطار الكبيرة "2600 مم,2200 مم " لعدم وجود تجارب سابقة لها داخل جمهورية مصر العربية، ووجود الكثير من المحاذير التصميمية والفنية لها، الامر الذى ترتب عليه فشل جميع تجارب التشغيل وتغيير تلك المواسير بأخرى من النوع الصلب، مما أدى إلى حرمان المناطق المراد توصيل المياه لها من مياه الشرب لتأخر تنفيذ المشروع وتكلفة شراء نوع آخر من المواسير وما تكبدته الدولة من نفقات الاستبدال من أعمال حفر وردم وصلت لمبلغ مقداره 3 مليارات جنيه تقريبا. كما أسفرت تحرياته عن سابقة قيام ذات المتهم بوضع نقاط أقل لمواسير g.r.p أثناء قيامه بإجراء المفاضلة الفنية بينها وبين المواسير الخرسانية واختيار الاخيرة بأعمال تصميمات مشروع نقل المياه من مدينة انشاص إلى مدينة العبور، والذي تم الانتهاء منه في مواعيد الانتهاء المقررة ويعمل بكفاءة عالية. المتهمون من الثاني حتى الرابع، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة محل الاتهام. واتفق المتهمون الثلاثة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بتقديمهم مساعدات مالية وفنية تضمنت صلاحية تلك النوعية من المواسير في الاستخدام لذلك المشروع، فألزمت لجنه البت بإرساء المناقصة العامة للمشروع على الشركة المنفذة للمشروع بالبديل الأقل سعرا بعد تساويهما فنيا في التقييم الفني المعد من قبل المتهم الأول مع البديلين الآخرين، مما ألزم الشركة المنفذة للمشروع بالتعاقد مع الشركات الموردة لهذا النوع من المواسير فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادة 40 و41 و1155 و116 و118 و119 من قانون العقوبات. وأمرت نيابة الأموال العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمه استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظرها اليوم الإثنين.