ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    البيت الأبيض: بايدن وجه البنتاجون لتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة    ثلاثي الزمالك الجديد أول مباراة يساوي لقب قاري    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي.. موعد ومكان الجنازة    «الأصيلة المحترمة».. مجدي الهواري يوجه رسالة رومانسية لزوجته دنيا عبدالمعبود    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    من الأطباء إلى أولياء الأمور.. «روشتة وقائية» لعام دراسي بلا أمراض    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 34.. حالة الطقس اليوم    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تراجع سعر الطماطم والخيار والخضار في الأسواق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    ارتفاع أسعار النفط عقب ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء التقديم على 137 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر غدا    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الأنبا بولا يلتقي مطران إيبارشية ناشفيل    عاجل - قصف إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية في بيروت    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    مجلس بلدية صيدا بلبنان: آلاف النازحين يفترشون الطرقات ولا يجدون مأوى    عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    «زي النهارده».. وفاة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس 28 سبتمبر 1989    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: من حق الفلسطيني المولود لأم مصرية الحصول على جنسيتها
نشر في مصراوي يوم 09 - 07 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيا، اليوم الأحد، بأنه يكفي لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية، جنسية والدته، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده، وأن من حق الفلسطيني المولود لأم مصرية أن يتمتع بالجنسية المصرية.
وقالت المحكمة، إن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أكد على المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريًا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورًا على الولادة لأب مصري فقط.
وخوَّل المشرع لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل يوليو 2004، تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية، أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صدور قرار مسبب منه بالرفض، ورتب المشرع على تمتعه بالجنسية المصرية، طبقًا لما تقدم، تمتع أولاده القصر بهذه الجنسية أما أولاده البالغين فمن حقهم إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
وتابعت المحكمة، أنه من حيث إن الأصل في مقام التفسير أن العام يعمل به على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يحمل على إطلاقه ما لم يقم ما يقيده، وأنه يتعين عند تفسير أي نص قانوني أن يفسر تفسيرًا تتعاضد به نصوص التشريع ولا تتهادم، وتقام به أركانه ولا تتساقط، وتتكامل به نصوصه ولا تتنافر، وتحمل به النصوص على قرينة المشروعية الدستورية، وأن يتفق هذا التفسير وإرادة المشرع والغاية التي تريدها، ولا يجوز أن يحمل التفسير على حرفية اللفظ فتتهادم به النصوص وتقع في حمأة المخالفة الدستورية أو تتنافر به النصوص فتغدو متباعدة متباينة متناقضة حائرة.
وأشارت المحكمة، إلى أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 سالف الإشارة قاطعة في دلالتها على اتجاه إرادة المشرع نحو مساواة الأم بالأب في اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم يلزم تفسير نصوص هذا القانون بما يتفق وإرادة المشرع وبما يحقق الغاية، ومؤدى ذلك ولازمه أنه يكفي لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية أمه ثبوت تمتع الأم بالجنسية المصرية وقت إعلان وزير الداخلية بالرغبة في التمتع بهذه الجنسية، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده.
واستندت المحكمة في ذلك على أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 جاءت خلوًا من اشتراط هذا الشرط، وثانيها: أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 نطقت، وفي إفصاح جهير، وبحق لا يدمغه باطل، بأنه "ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة "فبات حق الحفيد في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية جدته ثابتًا دون أي قيد، ومن باب أولى يتعين تحرير الابن من أية قيود تحول دون اكتساب جنسية أمه، ثالثها: أنه مما يتنافى وقواعد العدالة والمساواة أن تمنح الجنسية المصرية لبعض أبناء الأم المصرية ويحرم البعض الآخر منها لمجرد اختلاف وقت ميلادهم، وهو أمر تتقطع به أواصر الأسرة الواحدة التي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تماسكها واستقرارها ولملمة شتاتها.
واستندت كذلك إلى اكتساب الأب للجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه يترتب عليه بقوة القانون اكتساب أولاده القصر للجنسية المصرية إنفاذًا لنص المادة (6) من هذا القانون دون ما نظر لجنسية الأب وقت ميلادهم، وإعمال قاعدة المساواة بين الأب والأم في اكتساب الجنسية المصرية يرتب ذات الحق لأبناء الأم القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون المذكور – كما في الحالة المعروضة – وإهمال قاعدة المساواة يفضى إلى عدم دستورية نص المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة1975 في مجال تطبيقها على أبناء الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية، خامسها: أن التمسك بنص المادتين(19) و(22) من القانون رقم 26 لسنة 1975 والقول إن القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا أثر لها في الماضي، لا يحول البتة ومنح الجنسية المصرية لأولاد الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية دون نظر لجنسيتها وقت ميلادهم باعتبار منحهم الجنسية المصرية أثر مباشر لمنحها هذه الجنسية، علاوة على أن منح الجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية يأتي إنفاذًا لنص قانوني خاص لم يرد به هذا القيد، على ما سلف بيانه، سادسها: أن حق أبناء الأم المصرية في اكتساب الجنسية المصرية ليس قاصرًا على ثبوت تمتعها بهذه الجنسية كجنسية أصلية، وإنما يمتد ويتسع ليشمل حق الأبناء في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية الأم ولو كانت جنسية مكتسبة، وإلا غدا اكتسابها الجنسية المصرية لا طائل منه ما لم يرتب أثرًا بحق أبنائها.
وأوضحت أنه يغير مما تقدم ما استعصمت به جهة الإدارة من أن والد الطاعنين فلسطيني الجنسية، وأن جامعة الدول العربية أصدرت القرار رقم 1547 لسنة 1959 الذي حض الدول الأعضاء في الجامعة العربية على عدم منح الجنسية للفلسطينيين حفاظًا على الكيان الفلسطيني، وأن اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية تقضي في مادتها السادسة أنه "لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته"، إذ ذلك مردود أولًا: أن القرار رقم 1547 لسنة 1959 سالف البيان لا يخرج عن كونه توصية لا ترقى إلى مرتبة الإلزام، وقد تعامد عليه نصوص قانونية آمرة، هي نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 والتي جاءت عامة مطلقة في منح الجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولأب أجنبي، دون أن يستثنى من أحكامه الآباء حاملي الجنسية الفلسطينية، ولو أراد المشرع لنص على ذلك صراحة، وبات القرار رقم 1547 لسنة 1959 منسوخًا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004.
ومردود ثانيًا: أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد توقيع دولة فلسطين على اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ولا يستساغ قانونًا إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة لم توقع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.