قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، لهيئة لمفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وذكرت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928. وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال". وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم. شهدت الجلسة حضور كلا من نجاد البرعي وحافظ أبو سعدة، وخالد داوود، وخالد علي، وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمي الدعوى.