قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب ببطلان قانون التجمهر لهيئة لمفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وذكرت الدعوى أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928. وقالت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال". وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم. وشهدت الجلسة حضور كل من نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة وخالد داوود وخالد على وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمي الدعوى.