عضو شعبة الذهب: توقعات بزيادة الأسعار 400 جنيه إضافية بحلول 2025    لندن: 700 جندي بريطاني ينتقلون لقبرص عقب التصعيد بين إسرائيل ولبنان    حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية بسرب من ‏المسيرات    عاجل - غزة تتصدر مشهد اجتماعات الأمم المتحدة و"حماس" ترفض أي مفاوضات جديدة    الكويت.. تعديلات في منح وسحب الجنسية    إيقاف شهر وقرارات كارثية.. من هو الحكم المرفوض من الزمالك في السوبر الأفريقي؟ عاجل    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    جمال شعبان: متحور كورونا الجديد ظهر في 27 دولة ولم يصل مصر    مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 25-9-2024 والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق: «قلقان من أفشة.. ومحمد هاني لما بيسيب مركزه بيغرق»    تعرف على موعد عرض مسلسل أزمة منتصف العمر    لا أساس لها من الصحة.. شركات المياه بالمحافظات تكشف حقيقة التلوث وتنفي الشائعات المنتشرة على الجروبات    برامج جديدة للدراسة بكلية التجارة بجامعة المنوفية    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف قرب غور الأردن    محمود الليثي وإسلام إبراهيم يكشفان تفاصيل دورهما في فيلم عنب (فيديو)    «ألماس» كلمة السر.. حزب الله يستعد لمواجهة جيش الاحتلال بريا    برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التنمية المستدامة بجامعة سوهاج    وفري في الميزانية، واتعلمي طريقة عمل مربى التين في البيت    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأكتوبر    وزير خارجية لبنان: حوالي نصف مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي    أحمد موسى: مصر لها جيش يحمي حدودها وشعبها ومقدراته    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    ريم البارودي تعود في قرار الاعتذار عن مسلسل «جوما»: استعد لبدء التصوير    عمارة ل«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر    محافظ أسوان يطمئن المصريين: ننتظر خروج كل المصابين نهاية الأسبوع.. والحالات في تناقص    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    البحرين وكينيا تبحثان تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر    غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    "حزن وخوف وترقب".. كندة علوش تعلق على الأوضاع في لبنان    محافظ الأقصر: «أي مواطن لديه مشكلة في التصالح يتوجه لمقابلتي فورًا»    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    محافظ الأقصر ل«البوابة نيوز»: المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تستهدف قرى البياضية والقرنة    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج القوس    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    مقتل عنصر إجرامي خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء والأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    لرفضه زواجه من شقيقته.. الجنايات تعاقب سائق وصديقه قتلوا شاب بالسلام    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أول مشروع قانون بالبرلمان لحماية حقوق الطفل
نشر في مصراوي يوم 22 - 02 - 2017

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بأول مشروع قانون للمجلس القومي للأمومة والطفولة، طبقا للدستور الجديد.
وصرح عامر، أن هذا القانون يحافظ على حقوق الطفل، ويُفعل دور المجلس القومي للأمومة والطفولة، ويؤخذ برأيه في القوانين التي تخص الطفل والأسرة، بل يجعل للمجلس الحق في تحريك الدعوى الجنائية ضد منتهك حقوق الطفل.
وننشر مشروع القانون طبقًا لما أعده النائب.
قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
(المادة الأولي)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته
(المادة الثانية)
يعمل بأحكام القانون المرافق فيما نص عليه، ويلغي اى نص او قانون اخر مخالف لذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشيء فروعاً في المحافظات الأخري .
مادة 2
يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
مادة 3
يشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كلاً من:
وزراء الصحة والسكان والعدل والداخليةوالتربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والشباب.
عدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته .
وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
مادة 4
المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التى تتولى اقتراح السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ، وله على الأخص ما يأتى :
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.
اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية .
تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.
متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منه
اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة.
التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.
إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة. والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموي متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
اتخاذ التدابير التى من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له فى الحالات التى تستوجب ذلك.
انشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع الى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.
مادة 5
يحق للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.
وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس.
مادة 6
تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة .
مادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
وتدون المناقشات التي تدور فى الجلسة والقرارات التي تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
مادة 8
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
مادة 9
يعاون المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات .
مادة 10
يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويتم انتخابه من بين أعضاء المجلس القومى للطفولة والامومة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة 0
مادة 11
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة [ الأمين العام ] ، وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي :
إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية ولجان المجلس.
تنفيذ توصيات وقرارات المجلس ولجانه وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
تولى الشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.
إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس ولجانه فى عملها.
القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بلجان المجلس .
مادة 12
يتولي الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها ، ويكون له على الأخص :
الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.
إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة ولجانه.
مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو لجانه.
مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس أو لجانه ومتابعة تنفيذها.
مادة 13
تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة 4 وذلك على النحو التالي :
لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي.
لجنة الصحة والسكان.
لجنة المنظمات غير الحكومية.
اللجنة الثقافية.
اللجنة الاقتصادية.
لجنة المشاركة السياسية.
لجنة العلاقات الخارجية.
لجنة المحافظات.
اللجنة التشريعية.
لجنة الإعلام.
لجنة البيئة.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها.
ويجوز للمجس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها.
مادة 14
تهدف هذه اللجان الى المعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة ، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتى :
تقديم تقارير وتوصيات الى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة .
تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج.
إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات الى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافة والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله.
مادة 15
يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل علي إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
مادة 16
تتكون موازنة المجلس مما يأتي :
الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية.
الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ، ويراعي ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلي موازنة السنة التالية.
مادة 17
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.