مقتل سبعة أشخاص وإصابة 31 في هجوم صاروخي روسي على زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا    اليوم.. طقس حار رطب والعظمي بالقاهرة 35 درجة    30 يونيو.. الرائد محمود منير سيرة عطرة لرجال الشرطة الشهداء    فى ذكرى 30 يونيو.. مكتبة القاهرة تناقش الاستثمار والعمار فى مواجهة التطرف والدمار    تردد القناة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم الأحد 30-6-2024 في أمم أوروبا    أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. الزبدية ب23 جنيها    لحظات تحليق البالون الطائر فى سماء الأقصر احتفالا بذكرى 30 يونيو.. فيديو وصور    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الأحد 30 يونيو 2024    «زي النهارده».. ثورة 30 يونيو تطيح بحكم الإخوان 30 يونيو 2013    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 يونيو    شاهد محمد أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل بعد احداث مباراة المانيا والدنمارك ... خالد منتصر يسخر من تصريحات محمد أبو تريكة    ياسر أيوب: اتحاد الكرة يعاني من تهديد الأهلي والزمالك في قرارات الانسحاب    جهاد جريشة: أطالب رابطة الأندية بالاعتذار للاتحاد السكندري    هشام يكن: الزمالك أخطأ لخوضه مباراة سيراميكا كليوباترا    نتائج أولية.. الغزواني في المقدمة بانتخابات الرئاسة الموريتانية    رهينة إسرائيلية مطلق سراحها: هل يمكننا أن نتعلم الحب وليس الكره    قصف مدفعي للاحتلال على مناطق جنوبي رفح الفلسطينية    إعادة ضخ المياه إلى منطقة الدقى وإستئناف تسيير حركة السيارات (تفاصيل)    مقرر استثمار الحوار الوطني: أوربا في أزمة طاقة.. ومصر الوجهة الأهم لتوفير الطاقة المتجددة    مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير    نجوم العالم العربي يطلوّن في البرنامج الجديد «بيت السعد»    "لو تجاري".. اعرف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024    خاص.. بيراميدز: ما حدث في مباراة سموحة إهمال واضح من صاحب الأرض وننتظر قرار الرابطة النهائي    "أبو الغيط": مبارك رفض التصدي للاتصالات الأمريكية مع الإخوان لهذا السبب    التطبيق من الغد، شعبة المخابز تكشف عن التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز    الأرجنتين تصعق بيرو بثنائية لاوتارو وكندا تبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا لأول مرة    تفاصيل جديدة عن زواج نجوى كرم    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    الصحة: مرضى الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان    وزير خارجية اليمن: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القاهرة وصنعاء    7 معلومات عن الأميرة للا لطيفة.. حزن في المغرب بعد رحيل «أم الأمراء»    أسعار ومواصفات بيجو 2008 موديل 2024    «السيستم عطلان».. رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب تكدس العربيات في الموانئ    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    محمد رمضان يقدم حفل ختام ناجحا لمهرجان موازين وسط حضور جماهيرى ضخم    عصام عبد الفتاح يكشف فضيحة تلاعب كلاتنبرج بالخطوط لصالح الأهلي    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟    عاجل.. لطلاب الثانوية العامة.. الأسئلة المتوقعة في امتحان الإنجليزي    عاجل.. فيروس "حمى النيل" يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي.. وحالة من الرعب    اعرف وزن وطول طفلك المثالي حسب السن أو العمر    متحدث التعليم: شكلنا لجنة للوقوف على شكوى امتحان الفيزياء والتقرير في صالح الطلاب    عمرو أديب: مستقبل وطن يمتلك كوادر تنظيمية تستطيع تخفيف الأزمة الاقتصادية| فيديو    حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة.. الإفتاء تجيب    ظهور مؤثر لVAR وقرارات مثيرة فى مباراتى الزمالك وسيراميكا والاتحاد ضد الداخلية    حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1445    "طعنة بالصدر".. ننشر صورة المتهم بقتل سباك الوراق بسبب المخدرات    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 3 يوليو    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    أستاذ علوم سياسية: الدول المنادية بحقوق الإنسان لم تقم بدور مهم حول غزة    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    «الزنداني»: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدفها كسب تأييد شعبي    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الري: توجيهات رئاسية بدعم أشقائنا الأفارقة في مجال الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفتح ملف تعديل ''الإجراءات الجنائية''.. ونواب: لن يحل الأزمة
نشر في مصراوي يوم 18 - 12 - 2016

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها عصر اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانوني الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات التعديل المقدمة من الأعضاء بشأن ذلك القانون وذلك لإعداد تقرير بخصوص التعديلات وعرضه على البرلمان خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، كلّف اللجنة التشريعية بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة بطء الإجراءات فى قضايا الاٍرهاب.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها الحكومة استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، فيما يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتُبر الحكم صادرًا ضده حضوريًا.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم "208 مكررًا ه" تنص على أن للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضى التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصادرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.
من جانبه، قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الهدف من التعديلات هو القضاء على ما اسماه بطء إجراءات التقاضي، لافتًا إلى أن القوانين الحالية أصبحت "بالية".
وأضاف أبو شقة لمصراوي، الأحد، أن التعديلات تهدف إلى الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة على نظام مستحدث يضمن إحالته القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كافة طلبات خصوم الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى استحداث نظام المستشار الفرد الذى يختص بالفصل فى الجنايات البسيطة كجنايات التعاطى وإحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

وتابع "تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بمحكمة النقض سيتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إمّا أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحاله تتصدى وتفصل فى الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة وقضينا على بطء إجراءات التقاضي."
وأكد أبو شقة على ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكى يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر عنه محامى بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافى للإطلاع.
وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية، إن تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أقصى قدر من العدالة المنصفة للمواطنين.
وأضاف الطماوي لمصراوي أن هذه التعديلات سيكون من شأنها الإسراع فى الإجراءات والقضاء على الروتين القضائي، موضحًا أن قيام محكمة النقض بالفصل فى القضايا وتحديد عدد محدد من الشهود للاستماع إليهم، من شأنه سرعة صدور الأحكام دون الإخلال بحق الدفاع.
في السياق ذاته، قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يشمل مادتين، الأولى تسمح للقضاة بتحديد الشهود التى ترغب فى الاستماع إليهم، موضحًا أن القانون الحالى يسمح للدفاع فى طلب الاستماع لأى عدد من الشهود.
وقال الفيومي "أحيانا نجد أن الدفاع يطلب الاستماع ل 300 شاهد وهو رقم ضخم يعطل المحاكمة، وحال عدم استجابة القاضى تحكم محكمة النقض بإعادة المحكمة لعدم الإخلال بحق الدفاع، لذلك أرى ضرورة تعديله".

بينما رأى الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لن يحل مشكلة بطء إجراءات قضايا الاٍرهاب.
وأوضح فوزي لمصراوي أن التعديلات المقترحة تتضمن قيام محكمة النقض بنظر القضايا والفصل فيها وغيرها من الأمور التى تسمح لها بتحديد عدد من الشهود يتم الاكتفاء به، وبالتالى ستتحول محكمة النقض الى محكمة "موضوع" وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الدوائر وعدد أعضاء النيابة وأمناء السر بالإضافة إلى الحاجة لقاعات أكبر وتأمين مختلف، نظرًا لحضور المتهمين فى قضايا إرهاب قاعة المحكمة.
وأضاف أن عدم توافر تلك المتطلبات سيحول دون قيام محكمة النقض بدورها فى نظر الموضوع بهدف الإسراع فى الاجراءات، وبالتالى لن تحل المشكلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.