أصدرت وزارة العدل، قرارا بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976. وألزمت وزارة العدل الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسم طالبة الزواج المصرية قبل الزواج منها إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة. ونص القرار على أنه: "يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة ( ب) بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدي مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة، عند توثيق عقد الزواج".