قررت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، اليوم الخميس، إحالة الدعوى التى تطالب بإجراء الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات بالمجان، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص لنظرها بجلستها يوم السبت المقبل بمقر مجلس الدولة بالقاهرة. وكان الشاب فارس حبيبة قد أقام دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن إجراء الكشف الطبى للمرشحين الذين أجروا الكشف الطبى لمجلس النواب 2015 بالمجان على نفقة الدولة، دون إعفاء من لم يجر الكشف الطبي منذ البداية. وقالت المحكمة فى أسباب قرارها أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى دائرتها الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى، قد أصدرت عدة أحكام فى هذا الشأن، الأول بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن الزام المرشحين لمجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء العضوية وانه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات. وأضافت المحكمة، أن ذات المحكمة أصدرت حكما ثانيا باحالة بعض نصوص قانون تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية العليا وصدر حكم الدستورية بالفعل بعدم دستورية بعض مواده, وبناء عليه اصدرت ذات المحكمة حكما ثالثا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب وما يترتب على ذلك من اثار. ثم أصدرت ذات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة حكما جديدا رابعا 7 سبتمبر الجارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015 فيما تضمنته المادة الرابعة منه من النص على أن " يكتفى بمن سبق قبول اوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية اذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار بعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعيدها. وأوضحت المحكمة بالإسكندرية فى قرار الإحالة إلى أن قرار تأجيل الانتخابات ليس للمدعى يد فيه وسائر المرشحين وانما كان بخطأ من صانعى القانون انفسهم بسبب صدور قانون معيب عن تقسيم الدوائر حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، طالبا تحقق مسئولية الدولة بخطأها المذكور وتحملها مصاريف الكشف الطبى على نفقتها لا نفقة المرشحين. وأضاف رئيس المحكمة إنه نظرا لإرتباط الدعوى بالأحكام الصادرة عن ذات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة وكان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اذا اسند الى محكمة معينة اختصاصا بنظر نزاع معين فانه يكون قد خولها دون سواها الاختصاص بالفصل فى هذا النزاع وكل ما يتفرع عنه من منازعات اعمالا للاصل العام المقرر بان قاضى الاصل هو قاضى الفرع لما يحققه ذلك من تركيز عناصر المنازعة امام محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع اوصالها لذلك قررت المحكمة احالة الدعوى الى الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة- بحسب رئيس المحكمة.