أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مشروع قانون العمل الجديد يشدد علي عدم الفصل التعسفي، باشتراط عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص، وذلك للقضاء علي ظاهرة توقيع العامل علي الاستقالة مسبقا عند بدء التحاقه بالعمل. وقالت عشري إنه تحقيقاً لمصالح العمال والعدالة الاجتماعية ومعالجة نسبة التضخم، وحفاظاً علي حقوق العمال فقد استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية علي الأجر التأميني بدلا من الأجر الأساسي، كما هو الحال بالقانون الحالي، كما حظر علي أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه. وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن المشروع استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج، وتبني لأول مرة وجود قاضي للأمور الوقتية , وقلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامي علي صحيفة الدعوي إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور. كما نص القانون على وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى العمالية من المرة الأولي إذا نقضت الحكم، وآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية. كما نص المشروع على إنشاء مركزا للوساطة والتحكيم ينشأ بوزارة القوي العاملة والهجرة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز، وحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي ، أو الجزئي للمنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها في أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية. ونوهت عشري أن المشروع راعى التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي ، أو الموقع الجغرافي ، أو لأي سبب آخر. وأعطي المشروع المرأة العاملة الأحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين تطبيقاً لقانون الطفل، واتساقاً معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وخفض من ساعات العمل للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر السادس و حصولها علي إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاثة مرات وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة . وذلك لتأكيد على توفير الاستقرار وتهيئة جو العمل المناسب للمرأة وألزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة وألزم أصحاب الأعمال ،عملا بالمادة 81 من الدستور ، بأن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل للأقزام ، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين، وشدد علي إجراءات تسجيل المعاقين المؤهلين للعمل وضرورة أن يقوم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر باستخدام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 5% من إجمالي عدد العاملين لديه . وشددت وزيرة القوي العاملة والهجرة على أن القانون وضع تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريقا منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها . كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، كما حظر علي أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.