كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الفرنسية 2024 قبل ساعات من انطلاقها    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 بعد آخر ارتفاع الأحد 30 يونيو 2024    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 30 يونيو    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    مقرر استثمار الحوار الوطني: أوربا في أزمة طاقة.. ومصر الوجهة الأهم لتوفير الطاقة المتجددة    نتائج أولية.. الغزواني في المقدمة بانتخابات الرئاسة الموريتانية    رهينة إسرائيلية مطلق سراحها: هل يمكننا أن نتعلم الحب وليس الكره    منتخب كندا يرافق الأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعد تعادله دون أهداف مع الشيلي    شاهد محمد أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل بعد احداث مباراة المانيا والدنمارك ... خالد منتصر يسخر من تصريحات محمد أبو تريكة    ياسر أيوب: اتحاد الكرة يعاني من تهديد الأهلي والزمالك في قرارات الانسحاب    جهاد جريشة: أطالب رابطة الأندية بالاعتذار للاتحاد السكندري    هشام يكن: الزمالك أخطأ لخوضه مباراة سيراميكا كليوباترا    الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والقاهرة تُسجل 35 درجة    إعادة ضخ المياه إلى منطقة الدقى وإستئناف تسيير حركة السيارات (تفاصيل)    مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير    نجوم العالم العربي يطلوّن في البرنامج الجديد «بيت السعد»    "لو تجاري".. اعرف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024    الأرجنتين تصعق بيرو بثنائية لاوتارو وكندا تبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا لأول مرة    "أبو الغيط": مبارك رفض التصدي للاتصالات الأمريكية مع الإخوان لهذا السبب    التطبيق من الغد، شعبة المخابز تكشف عن التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز    تفاصيل جديدة عن زواج نجوى كرم    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    الصحة: مرضى الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان    أسعار ومواصفات بيجو 2008 موديل 2024    وزير خارجية اليمن: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القاهرة وصنعاء    عاجل.. لطلاب الثانوية العامة.. الأسئلة المتوقعة في امتحان الإنجليزي    7 معلومات عن الأميرة للا لطيفة.. حزن في المغرب بعد رحيل «أم الأمراء»    إعلام فلسطيني: الاحتلال يقتحم منطقة «كروم عاشور» بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة    عصام عبد الفتاح يكشف فضيحة تلاعب كلاتنبرج بالخطوط لصالح الأهلي    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    بحضور جماهيري ضخم.. عمرو دياب يشعل حفله في الساحل الشمالي    محمد رمضان يقدم حفل ختام ناجحا لمهرجان موازين وسط حضور جماهيرى ضخم    ملف يلا كورة.. مصير الشناوي.. انتصار الزمالك.. ونهاية مشوار موديست مع الأهلي    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟    «السيستم عطلان».. رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب تكدس العربيات في الموانئ    عاجل.. فيروس "حمى النيل" يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي.. وحالة من الرعب    اعرف وزن وطول طفلك المثالي حسب السن أو العمر    حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة.. الإفتاء تجيب    عمرو أديب: مستقبل وطن يمتلك كوادر تنظيمية تستطيع تخفيف الأزمة الاقتصادية| فيديو    ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في الأقصر    متحدث التعليم: شكلنا لجنة للوقوف على شكوى امتحان الفيزياء والتقرير في صالح الطلاب    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    ظهور مؤثر لVAR وقرارات مثيرة فى مباراتى الزمالك وسيراميكا والاتحاد ضد الداخلية    "طعنة بالصدر".. ننشر صورة المتهم بقتل سباك الوراق بسبب المخدرات    حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1445    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 3 يوليو    أستاذ علوم سياسية: الدول المنادية بحقوق الإنسان لم تقم بدور مهم حول غزة    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    «الزنداني»: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدفها كسب تأييد شعبي    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    محافظ قنا: قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي    الري: توجيهات رئاسية بدعم أشقائنا الأفارقة في مجال الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على المحامى ممدوح إسماعيل بالمؤبد بأحداث "روض الفرج"
نشر في مصراوي يوم 14 - 03 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامى ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وضعت الحيثيات برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشاريين سعيد الصياد وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة إستئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .
وقالت المحكمة، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونيًا ، حيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونيا بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحضر، فمن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية، والواقعة بالنسبة لجميع المتهمين،عدا الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، والتاسع والأربعين، والرابع والخمسين، والسابع والخمسين، والثانى والستين، والثالث والستين، والرابع والستين، والخامس والستين، والرابع والسبعين، والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والتاسع والسبعين، حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة .
وتتحصل فى انه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وأخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر ، فى تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل متخذين كوبرى الساحل مسارا لهم وصولا لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها ، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ، ويحمل بعض أفراده اسلحة نارية " بنادق آلية وطبخجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة واسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة وبرافقه فى المؤخرة سيارتان الاولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الاشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا ناريا " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
ولما واصل أفردا هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الاهالى منهم خيفة بسبب الاسلحة التى بحوزة بعض الافراد فأعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الاسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران فى التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته فى شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم .
وحين شرع أفراد هذا الجزء الاخير من التجمهر فى مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسره للاعتداء عليهما حدثت إشتباكات بين أهالى المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الاخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجىء الجميع بالبعض منهم يحضرون اسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلا من الاعيرة النارية بطريقة عشوائية على الاهالى بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الاهالى ، ودبت الفوضى فى الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الاهالى تمكنوا من ضبط بعض افراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الاسلحة النارية وذخائر استخدمت فى الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الاخر ، فمنهم من أختباوا بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور والقت القبض عليهم .
وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيرى وبين الاهالى فأطلق بعض من المتجمهرين الاعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجنى عليه بعيار نارى فى صدره .
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الاثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وتقرير مصلحة الادلة الجنائية .
حيث إن المحكمة بأدى ذى بدء تنوه إلى أن الصورة التى أرتسمت فى وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الاثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الإتهام كان مكونا من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وأنصارها ، وان فاعليات التجمهر بدأ إعتبار من الساعة الواحدة ونصف ظهرا وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة فى هذا التوقيت الاخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين ،وقد أبتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذى أختمر فى الاذهان بشأن زمان ومكان الاحداث .
وبررت المحكمة ما تساند عليه الدفاع بعدم إختصاص المحكمة لإنعدام القرار الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل دوائر الارهاب ومن بينها هذه الدائرة وإنتزاعه إختصاص محكمة جنايات روض الفرج ، فهو مردود بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إن كل محكمة إستئناف تجتمع بهيئة جمعية عامه للنظر فى ترتيب وتاليف الدوائر ، ويجوز للجميعات العامه إن تفوض رؤساء المحاكم ، ومن ثم يضحى الدفع القائم فى هذا الشأن حريا بالرفض .
وبررت عما تساند عليه الدفاع ببطلان إنعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وإنعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية ، فهود أمر مردود بظروف حال البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الامنى وكثرة عدد المتهمين .
وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بما تساند عليه الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية ، فهو مردود ، إلى إن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تظيم حضور الدخول إلى قاعة المحاكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة ، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود غثبات ونفى ورجال الاعلام لتغطية وقائع الجلسات ، ولم يأتى الدفاع بثمة دليل عن منع أى فرد من عامه الناس من الدخول فمن ثمة فقد جاء قوله مرسلا ولايسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة، حيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الامن الوطنى لصدورها من غير ذى صفة على سند من إن المادة 23 إجراءات جنائية خلت من النص على منح ضباط أمن الدولة السابقين الضبطية القضائية ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الامن الوطنى بالجريدة الرسمية ، فهو مردرد بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 بعد أن نص فى مادته الاولى بالغاء قطاع مباحث امن الدولة جاءت مادته الثانية بالنص على إنشاء قطاع جديد يسمى " قطاع الامن الوطنى " ، يختص بالحفاظ على الامن الوطنى ومكافحة الارهاب وفقا لإحكام القانون والدستور ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الامن الوطنى مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع او القانون ، إما بشأن ما اثاره الدفاع من عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية فهو مردود أيضا بأن القرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أيه قواعد قانونية آمره بستلزم علم الكافة بها .
واطمأنت المحكمة، إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما اثاره الدفاع الحاضر معهم فى مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك فى تلك الادلة والاقوال التى أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ، إطمئنانا منها لإقرارات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة العامه وماجاء باقوال شهود الاثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، ووحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الاحالة ، وحيث إن التهم المسندة للمتهمين إنتظمها مشروع إجرامى واحد فالمحكمة تأخذهم بالعقوبة الاشد .
وفى نهاية الحيثيات، أكدت المحكمة، أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات
خلال المدينة الشبابية الدولية بالطود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.