سعر الجنيه الذهب في مصر ينخفض 160 جنيهًا ويسجل 28720    مواعيد مباريات السبت 28 سبتمبر - نيوكاسل ضد مانشستر سيتي.. وقمة في ألمانيا    8000 قرص.. الأمن يضبط عنصرين إجراميين بالقاهرة لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة    إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في إسرائيل    الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 3 كتائب احتياطية لتعزيز الدفاع في القيادة المركزية    مراسل القاهرة الإخبارية: اللبنانيون لم يذوقوا النوم الساعات الماضية    في أول يوم دراسة بالجامعات: وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان    محافظ الجيزة يوجه بتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء    الأرصاد: انخفاض جديد بدرجات الحرارة في هذا الموعد    رئيس مياه القناة: انطلاق استعدادات استقبال فصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد    إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق العريش الدولي بالإسماعيلية    لمياء فهمي تطمئن الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير    "وزير الدولة للإنتاج الحربي" يترأس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي    بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بالضبعة (صور)    تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية    الهند تحذر:استمرار باكستان في الإرهاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة    رئيس جامعة أسيوط يشهد تحية العلم في أول أيام العام الدراسي (بث مباشر)    جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد (صور)    تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليستر سيتي.. تروسارد يقود الهجوم    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    أسعار الدواجن ترتفع اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    4 نوفمبر المقبل .. وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة    سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28-9-2024 في البنوك    تجديد حبس عاطلين متهمين ب سرقة سيارة في الشروق    30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بعد غلق الطريق الدائري    بأوتبيس نهري.. تحرك عاجل من محافظ أسيوط بعد فيديوهات تلاميذ المراكب    تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    3 أفلام سورية بمهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة    بسبب طليقته.. سعد الصغير أمام القضاء اليوم    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: رعاية كبار السن واجب ديني واجتماعي يجب الالتزام به    حفيد عبد الناصر: الزعيم يعيش فى قلب كل مصرى    وزارة الصحة: إرسال قافلة طبية لدولة الصومال لتقديم الخدمات الطبية    رئيس الرعاية الصحية يلتقي عددًا من رؤساء الشركات لبحث سبل التعاون    مجسمات لأحصنة جامحة.. محافظ الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة أدب الخيل    التفاصيل الكاملة لحفل أحمد سعد بمهرجان الموسيقى العربية    مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل دولة مارقة لا تكترث للقرارات الدولية    وزارة العمل تستعرض أهم الملفات أمام رئيس مجلس الوزراء.. وتعاون مع "التعليم" في مجالات التدريب المهني    4 شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة    عقوبات الخطيب على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر؟.. عادل عبدالرحمن يجيب    حدث ليلًا.. حزب الله يشعل النيران في إسرائيل وروسيا تهدد باستخدام النووي (فيديو)    عودة أسياد أفريقيا.. بهذه الطريقة أشرف ذكي يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    جوميز: الزمالك ناد كبير ونسعى دائمًا للفوز    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    زيزو: قرار استمراري مع الزمالك الأفضل في حياتي    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أنغام تبدع خلال حفلها بدبي ورد فعل مفاجئ منها للجمهور (فيديو وصور)    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص جميع مواد قانون التظاهر الجديد
نشر في مصراوي يوم 24 - 11 - 2013

عقد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مؤتمرًا صحفياً، مساء الأحد، لعرض تفاصيل قانون التظاهر الذي اعتمده الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وقال بدوي، إن الرئيس عدلي منصور، أصدر، الأحد، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ''قانون التظاهر''، على أن يتم تطبيقه ابتداءً من غداً الإثنين.
ويتشكل نص القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات والثالث بالعقوبات والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
تنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون، والمادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب، والرابعة بتعريف التظاهرة، والمادة الخامسة فهي تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيما كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة حمل أي أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر، والمادة السادسة تحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
والمادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون والتأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
الفصل الثاني الضوابط التنظيمية للاجتماعات، يوضم المادة الثامنة للإخطار فيمن ينظم يجب أن يخطر بذلك قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا على أن يتم تسليم التخاطر باليد أو إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وميعاد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
والمادة التاسعة تتناول شأنا تنظيميا ويصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة تكون مهمتها وضوح الإجراءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات وسبل التعامل معها في حال خروجها عن السلمية.
والمادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرار بإرجائها أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الإداري ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
والمادة الحادية عشر تنص أنه إذا صدر أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة، ويجوز للقائد الميداني أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
والمادة الثانية عشرة تختص بالتعامل الأمني المتدرج في حالة فصل الاجتماع، فتلتزم قوات الأمن في فض التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقا للسائل والمراحل الآتية أو لا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي من خلال إنذارات شفاهية متكررة بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم وفي حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتي باستخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع.
والمادة الثالثة عشرة تنص أنه في حالة عدم الجدوى والقيام بأعمال عنف أو التعدي تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر.
والمادة الرابعة عشرة يتنص أنه يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية ويحظر على المشاركين غير المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفترة السابقة.
والمادة الخامسة عشرة تمنع التظاهر دون إخطار في أماكن محددة سلفا فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية في المظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار.
والمادة السادسة عشر تختص بالعقوبات مع الإخلال يعاقب على الأفعال المنصوص عليها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة السابعة عشرة تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف كل من قام بإحراز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
والمادة الثامنة عشر تنص أنه يعاقب بالسجن والغرامة مائة ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة في المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة
والمادة التاسعة عشر تنص أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون
والمادة العشرون تنص يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام ومن خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
المادة الحادية والعشرون تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا كل من دعا لمظاهرة دون إخطار.
والمادة الثانية والعشرون مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل في القانون في اليوم التالي للنشر.
والمادة الثالثة والعشرون : '' يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام''.
المادة الرابعة والعشرون :'' يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون''.
المادة الخامسة والعشرون :'' ينشر القانون في الجريدة الرسمية''


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.